بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
مثلا- الكشف عن معاصمها عنده» بخلاف ما لوأقام على دعواه بينة أو حكم بثبوتهاالحاكم، فإنه يبطل بذلك الإقرار من أصلهفي الواقع. و ان كان بعد العقد، و كان قبل الدخول، حكمعليه بالتحريم، لنفوذ الإقرار في حقه، فانصدقته فلا شيء لها من المهر، لبطلانالعقد و كذلك ان لم تصدقه، و لكن أقام علىذلك بينة أو حلف اليمين المردودة لو ادعىعليها العلم بذلك فأنكرت مع ردها اليمين،و الا فلا ينفذ الإقرار في حقها، فلهاالمهر كملا، لثبوته بالعقد، أو النصف علىالقول بالتشطير الفسخ قبل الدخول، سيما وقد جاء من قبله. و ان كان بعد الدخول، و صدقته على ذلك،فالعقد باطل: فان اعترفت بالعلم قبله، فلاشيء لها عليه، لأنها بغي بالدخول، و انادعت تجدد العلم لها بعده قبل قولها. وحينئذ: فيحتمل ثبوت المسمى لها، بناء علىأن العقد هو سبب ثبوت المهر، لأنه مناطالشبهة، فكان كالصحيح لتضمين البضع بماوقع عليه التراضي في العقد. و يحتمل- و لعله الأقوى- ثبوت مهر المثلمطلقا، و ان زاد على المسمى لبطلان العقدالموجب لبطلان ما تضمنه من المهر و منعإلحاق الشبهة بالصحيح إلا في عدم الإثم وبعض الأحكام، فيضمن لها قيمة المثل، جرياعلى قاعدة ضمان تلف الأموال و ما بحكمها،أو الرجوع إلى المسمى، ان ساواه، أو كانأقل منه، لقدومها على الرضاع عن البضعبالأقل، فلا يلزمه الزائد. و يضعف بأن مهر المثل هو المجعول شرعا فيقيمته، و رضاها بدون وجه شرعي لا عبرة به. و ان كذبته في إقراره، لم ينفذ في حقهاإقراره، و لم يجز لها التزويج من غيره، وجاز لها مطالبته بحقوقها، و ان لم يجز لهمطالبتها بحقوقه، لمنافاتها إقرارهالنافذ في حقه، الا أن يقيم بينة على ماأقر به