و العجب منه أنه في (رسالته الرضاعية)استند في اعتبار التفصيل إلى وقوع السؤالمن الامام عن عدد الرضعات ممن أخبر بوقوعرضاع بين اثنين.
و أنت خبير بأن عدم قبول قول من أخبربالرضاع لا يستلزم عدم قبول من أخبر بوقوعالرضاع المحرّم و أطلق من غير ذكرللتفصيل، لأن الأول أعم من الثاني، فلايكون شهادة به و بعبارة أخرى: مرة تكونالشهادة على وقوع رضاع، و أخرى على الرضاعالمحرّم، و مرة ثالثة على وقوعه مفصلا. لاكلام في قبول الأخير، كما أنه لا كلام فيعدم كفاية الأول في الحكم بالتحريم. و انماالكلام في الصورة الثانية التي هي غيرمورد الأخبار التي استند إليها في اعتبارالتفصيل في خصوص الشهادة على الرضاع. و لذالم نجد منهم من استند في المقام الى النص وانما استندوا إلى العلة المتقدمة.
هذا و تمام الكلام في المسألة ينتهي فيمقامين:
الأول: في طريق الشهادة، و الثاني فيالمشهود به.
أما الأول فنقول: إذا شهد الشاهد شهادةمطلقة، فمقتضى القاعدة عدم قبولها، لأنالشهادة في الحقيقة إخبار عن ثبوت النسبةبحسب علمه و اعتقاده، إذ لا طريق له إليهالا العلم، و تصديق خبره بما دل على تصديقخبر العادل، ليس معناه إلا تصديقه في علمهبه و كونه معتقده و معلوما له، و أين ذلك منثبوت المخبر به في الواقع مع وقوع الخطأفيه كثيرا، إلا إذا تعلق بالمحسوسات أوبما كان منتهيا إلى المبادي الحسية (1)
(1) فالمحسوسات واضحة الأمثلة، و أماالمنتهية إليها من الحدسيات كإثباتالملكات النفسية- مثل العدالة و العفاف ونحوهما- من طريق المبادي المحسوسةالمتمثلة بالأعمال الخارجية.