بعد ذكر عدم قبولها إلا مفصلة، و التعليلبذلك، و حكاية ما تقدم من (المسالك) قال: «وصريحه كظاهر غيره سراية المسألة في كل ماكان المشهود به ذا شرائط مختلف فيها أوأسباب كذلك، و منه حينئذ الملك و البيع والوقف و الزوجية و الطلاق و نحو ذلك ممايقطع الفقيه بملاحظة إفرادها بعدم اعتبارالتفصيل في الشهادة بها، و منه ينقدحالاشكال فيما نحن فيه- الى أن قال- بعدالمبالغة في الاشكال على الفرق بين المقامو غيره: «فالمتجه طرد الحكم في الجميع نحوما سمعته من (المسالك) إذ احتمال الخصوصيةفي الرضاع لم نتحققها» (1) و قال بعضالفضلاء (2) في تعليقه على (الروضة) في الردعلى التعليل لذلك بالاختلاف في شرائطه:أنه لو تم لزم وجوب التفصيل في جميعالشهادات حتى في الملك و البيع و نحو ذلكلوقوع الاختلاف في بعض أسباب الملك، و بعضشروط البيع مع قبول الشهادة في جميع ذلكمجملة غير مفصلة، و الظاهر أن اعتبارهمالتفصيل في الشهادة على الرضاع مستند إلىالنص لدلالة بعض الظواهر عليه كما بيناه(في رسالة الرضاع).
لمذهب الحاكم في الشرائط و احتمالالاختلاف أما مع العلم باتفاقهما علىالشرائط كما لو كان الشاهد مقلدا للحاكمفيها موثوقا بمراعاة مذهبه فالوجه عدمالافتقار الى التفصيل و ان كان أحوط،خروجا من خلاف الأصحاب حيث أطلقوااشتراطه، و مثل هذا ..».
(1) تجد هذه العبارة بتفصيلها في شرحالمسألة الثامنة المذكورة للمحقق منمسائل الرضاع في النكاح.
(2) القائل: آقا محمد علي الهزارجريبيالمازندراني (منه).
ولد 1188 و توفي سنة 1245 هـ. من مؤلفاتهالكثيرة: تعليقته المفصّلة على (روضةالشهيد الثاني) من الطهارة إلى الديات(منا)