اللهم الا أن يكون مفاد دليل «صدق العادل»تصديقه في المخبر به و كونه مطابقاللواقع، و هو انما يتم حيث يكون المخبر بهمن الأمور الحسية أو المنتهية إليها، لأناحتمال الكذب منفي في حق العادل بما دل علىتصديقه، و احتمال الخطأ منفي بالأصل لندرةوقوعه في المحسوسات و لغوية احتماله فيهاعند العقلاء، و لذا خص الأكثر اعتبارالشهادة فيما كان المشهود به من الأمورالحسية أو منتهيا إليها.
و أما الثاني فالمشهود به: مرة يكون لهواقع لا يختلف باختلاف الآراء و الأنظار،كالملكية و الزوجية و نحوهما و انماالاختلاف في بعض أسبابه، و أخرى يكون ممالا واقع له متفقا عليه، بل تحققه واقعايختلف باختلاف الآراء كبعض الأسبابالشرعية، فإن البيع بالفارسية- مثلا- عندبعض سبب، و عند آخر غير سبب.
فان كان المشهود به من القسم الأول، قبلتالشهادة به مطلقة، لأنه شيء متحد له واقعغير مختلف فيه، يمكن استناده في تحققه الىإلى الحس، فلا يكلف بالتفصيل ذكر السبب.
و لا كذلك لو كان من القسم الثاني لعدمثبوت واقع الا بحسب معتقده فلا بد من ذكرهمفصلا في شهادته به حتى يعلم موافقته فيهللحاكم و عدمه و ليس معنى تصديقه في هذهالصورة إلا تصديق خبره دون المخبر به.
و من الثاني الفسق، و العدالة بناء علىانها عبارة عن حسن الظاهر (1)
(1) العدالة في اللغة معناها الاستقامة والاعتدال في كل شيء و عدم الجور والانحراف يمينا و شمالا و في مصطلحالفقهاء- حيث أخذوها شرطا في كثير منالمسائل و الأحكام كمسألة التقليد و إمامةالجماعة و الطلاق و الشهادات- اختلف فيحقيقتها: إنها الملكة النفسانية الباعثةعلى إتيان الواجبات و ترك المعاصي، أوأنها فعل الواجبات و ترك المحرمات عن