بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 183
نمايش فراداده

اللهم الا أن يكون مفاد دليل «صدق العادل»تصديقه في المخبر به و كونه مطابقاللواقع، و هو انما يتم حيث يكون المخبر بهمن الأمور الحسية أو المنتهية إليها، لأناحتمال الكذب منفي في حق العادل بما دل علىتصديقه، و احتمال الخطأ منفي بالأصل لندرةوقوعه في المحسوسات و لغوية احتماله فيهاعند العقلاء، و لذا خص الأكثر اعتبارالشهادة فيما كان المشهود به من الأمورالحسية أو منتهيا إليها.

أما الثاني

و أما الثاني فالمشهود به: مرة يكون لهواقع لا يختلف باختلاف الآراء و الأنظار،كالملكية و الزوجية و نحوهما و انماالاختلاف في بعض أسبابه، و أخرى يكون ممالا واقع له متفقا عليه، بل تحققه واقعايختلف باختلاف الآراء كبعض الأسبابالشرعية، فإن البيع بالفارسية- مثلا- عندبعض سبب، و عند آخر غير سبب.

فان كان المشهود به من القسم الأول، قبلتالشهادة به مطلقة، لأنه شي‏ء متحد له واقعغير مختلف فيه، يمكن استناده في تحققه الىإلى الحس، فلا يكلف بالتفصيل ذكر السبب.

و لا كذلك لو كان من القسم الثاني لعدمثبوت واقع الا بحسب معتقده فلا بد من ذكرهمفصلا في شهادته به حتى يعلم موافقته فيهللحاكم و عدمه و ليس معنى تصديقه في هذهالصورة إلا تصديق خبره دون المخبر به.

و من الثاني الفسق، و العدالة بناء علىانها عبارة عن حسن الظاهر (1)

(1) العدالة في اللغة معناها الاستقامة والاعتدال في كل شي‏ء و عدم الجور والانحراف يمينا و شمالا و في مصطلحالفقهاء- حيث أخذوها شرطا في كثير منالمسائل و الأحكام كمسألة التقليد و إمامةالجماعة و الطلاق و الشهادات- اختلف فيحقيقتها: إنها الملكة النفسانية الباعثةعلى إتيان الواجبات و ترك المعاصي، أوأنها فعل الواجبات و ترك المحرمات عن‏