بصورة الجزم من غير حاجة إلى ذكر المستند.
فتحصل مما ذكرنا ان المشهود به إن كان منالأمور الواقعية، جازت الشهادة عليهامطلقة و لم يفتقر قبر لها إلى ذكر التفصيل،كالشهادة على الملكية أو الزوجية و نحوهمامما قامت السيرة القطعية المتلقاة- خلفاعن سلف إلى زمن المعصوم عليه السلام- علىقبولها مطلقة في أمثال ذلك من غير استفصالمنه عن أسبابها.
و ان كان من غيرها، فان كان هناك أصلموضوعي فكذلك، و الا فلا بد من التفصيل،فيقبل منه ما كان معتقده اجتهادا أوتقليدا موافقا لمعتقد الحاكم، و لا يقتلما كان مخالفا له.
نعم غير بعيد استثناء صورة ما لو علمالحاكم موافقته لمذهبه و كان واثقا به،فيقبلها عنده، مطلقة غير مفصلة، كمااستثناها بعض، الا أنه خلاف إطلاقهم المنععن قبولها مطلقة، فالرضاع مما لا تقبلالشهادة فيه مطلقة. و كذا الشهادة علىالنجاسة، فإنها أيضا مما اختلفت فيهاالأقوال فإن العصير- مثلا- طاهر عند واحد،و نجس عند آخر (1).
و كذا للكر، فإنه أيضا ليس من الأمورالواقعية، بل يختلف باختلاف آراءالمجتهدين: فرب مقدار من الماء هو كر عندبعض، و ليس بكر عند آخر (2) فالشهادة فيأمثال ذلك لا تقبل مطلقة.
(1) العصير العنبي إذا غلا و اشتد بنفسه أوبالواسطة و لم يذهب ثلثاه اختلفوا فينجاسته بعد اتفاقهم على حرمته- إذا أسكركالمسكرات عموما- فالمشهور ألحقواالنجاسة بالحرمة، و غيره فرقوا بينهما حتىفي الخمر و عامة المسكرات فقالوا بالحرمةلا النجاسة- عن الموسوعات الفقهية فيأحكام النجاسات. (2) اختلف الفقهاء في مقدار الكر الوارد فيلسان الأخبار، الذي به يعصم الماء المطلقمن الانفعال بالنجاسة: على أقوال شتى،فقيل