بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
«ذكر الشاهد السبب في الشهادة: قد يكونسببا كما في صورة الترجيح و قد يكون فعله وتركه سواء كما في صور كثيرة، و قيل قد يكونذكر السبب قادحا في الشهادة كما لو قال:اعتقد أن هذا ملكه للاستصحاب و ان كان فيالحقيقة مستندا إلى الاستصحاب. و كذا لوصرح بأن هذا ملكه» علمته بالاستفاضة، وهذا ضعيف، لأن الشرع جعل الاستفاضة منأسباب التحمل، فكيف يضر ذكرها، و انما يضرذكر الاستصحاب ان قلنا به لأنه يؤذن بشكهفي البقاء، و لو أهمل ذكره و أتى بصورةالجزم زال الوهم. و لو قيل بعدم الضررأيضا، كان قويا. و كذا الكلام لو قال: هوملكه، لأني رأيت يده عليه أو رأيته يتصرففيه بغير مانع و غاية ما يقال: ان الشاهدليس له وظيفة ترتب المسببات على الأسبابإنما يشهد بما يعلم، و انما ذلك وظيفةالحكام. قلنا: إذا كان الترتيب شرعيا وحكاه الشاهد، فقد حكى صورة الواقعة، فكيفترد الشهادة بما هو مستندها في الحقيقة (1)انتهى. و بالجملة: لو كان في المقام أصل موضوعييمكن استناده كأصالة الصحة، و الاستصحاب ونحوهما لا مانع من الاستناد إليه، لأنالأصل- حينئذ- يكون بالنسبة إليه كالرؤيةبعد فرض اعتباره. لا يقال: أن الأصل لا يوجب العلم بالمشهودبه، و لا ريب أن العبرة بالعلم لا غير، كمايستفاد من الأخبار المتواترة. لأنا نقول: معنى اعتبار الامارة ترتب جميعالآثار على ما قامت عليه، و من المعلوم أنجواز الشهادة أيضا من الآثار، فلا بأسبأدائها