بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و بعد الوقوف على ما ذكرنا يظهر لك: أنالعلة في اعتبار التفصيل في الشهادة علىالرضاع ليست سارية في جميع مواردالشهادات- كما تقدم من الجواهر- و لامخصوصة بخصوص الرضاع حتى يقع الإشكال فيوجه الخصوصية مع وجودها في غيره أيضا، بلتختلف بحسب المقامات في موارد الشهاداتحسبما ذكرنا. هذا: و لا يتوهم الفرق على ما قلنا بين مالو شهد على الرضاع على أحد العناوينالسبعة المسببة عنه، فيقال بالقبول مطلقةفي الثاني كالشهادة على الأمومة والبنتية، فإنها كالشهادة على الملكية والزوجية، ضرورة عدم الفرق بينهما بعد أنكانت العناوين المحرمة مسببة عن الأسبابالمختلفة في تحققها، و لذا عطف غير واحدالصورة الثانية على الأولى في تعدادالأمثلة كالعلامة في بعض كتبه، و الكركي،و كاشف اللثام و شيخنا في (الجواهر)، بلمنهم من اقتصر في المثال على الصورةالثانية كالداماد في (الرسالة الرضاعية)حيث قال فيها: «مسألة: لا تسمع الشهادة فيالرضاع مطلقة كما يسمع الإقرار به مطلقا،بل لا بد من التفصيل، فلو شهد الشاهدان بأنهذا ابن هذه من الرضاع أو أخوها- مثلا- لمتسمع حتى يقولا: نشهد أنها أرضعته من لبنالولادة عشر رضعات تامات- إلى أن قال- صرحبذلك الأصحاب، و ذهبت إليه العامة، لأنالنصاب المتعلق به التحريم مختلف فيه كميةو كيفية: فبعضهم حرم بالقليل و بعضهمبالإيجار (1) إلى غير ذلك من الاختلافات،فلا بد من ذكر الكمية