بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بعد الوقوف على ما ذكرنا يظهر لك: أنالعلة في اعتبار التفصيل في الشهادة علىالرضاع ليست سارية في جميع مواردالشهادات- كما تقدم من الجواهر- و لامخصوصة بخصوص الرضاع حتى يقع الإشكال فيوجه الخصوصية مع وجودها في غيره أيضا، بلتختلف بحسب المقامات في موارد الشهاداتحسبما ذكرنا.

هذا: و لا يتوهم الفرق على ما قلنا بين مالو شهد على الرضاع على أحد العناوينالسبعة المسببة عنه، فيقال بالقبول مطلقةفي الثاني كالشهادة على الأمومة والبنتية، فإنها كالشهادة على الملكية والزوجية، ضرورة عدم الفرق بينهما بعد أنكانت العناوين المحرمة مسببة عن الأسبابالمختلفة في تحققها، و لذا عطف غير واحدالصورة الثانية على الأولى في تعدادالأمثلة كالعلامة في بعض كتبه، و الكركي،و كاشف اللثام و شيخنا في (الجواهر)، بلمنهم من اقتصر في المثال على الصورةالثانية كالداماد في (الرسالة الرضاعية)حيث قال فيها: «مسألة: لا تسمع الشهادة فيالرضاع مطلقة كما يسمع الإقرار به مطلقا،بل لا بد من التفصيل، فلو شهد الشاهدان بأنهذا ابن هذه من الرضاع أو أخوها- مثلا- لمتسمع حتى يقولا: نشهد أنها أرضعته من لبنالولادة عشر رضعات تامات- إلى أن قال- صرحبذلك الأصحاب، و ذهبت إليه العامة، لأنالنصاب المتعلق به التحريم مختلف فيه كميةو كيفية: فبعضهم حرم بالقليل و بعضهمبالإيجار (1) إلى غير ذلك من الاختلافات،فلا بد من ذكر الكمية

هو ما بلغ مكسّر مساحته (27 شبرا)، و قيل (36شبرا)، و قيل ثلاثة و أربعين شبرا إلا ثمنالشبر، و قيل غير ذلك. عن الموسوعاتالفقهية و كتب الأخبار- في أوائل كتابالطهارة-

(1) أوجره إيجارا: الشي‏ء في فيه: جعله فيه.

/ 409