بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 20
نمايش فراداده

الإقرار مع التهمة، للدليل الدال علىعدمه معها، المخصص لعمومات أدلة الإقرار.و أما الثاني فلأن حق الوارث بناء عليهإنما هو متعلق بمال المورث و تركته التيليس المقر به منها بحكم أدلة الإقرار، و لايقاس بعدم نفوذه في المفلس المحجور عليهلو أقر بالعين دون الدين، إذ لعل المانععنه فيه هو حجر الحاكم الذي هو بمنزلة حكمهالنافذ لا لتعلق حق الغرماء، و إن علل بهفي بعض عباراتهم، لكونه من المصادرةالمحضة (1)، كيف و لولاه لأمكن دعوى نفوذإقراره فيه أيضا، كما قيل به، و إن كانالأقوى عدم نفوذه هناك و نفوذه في المقام.

إذا تبين لك ذلك كله، فلنرجع إلى‏

الأقوال في المسألة

الأقوال في المسألة و أدلتها فنقول:

القول بنفوذه من الأصل

القول بنفوذه من الأصل هو المحكي عن(المقنعة) و اختاره الشيخ (في النهاية) والخلاف، و هو صريح (الانتصار) و (الغنية) وبني حمزة و البراج و إدريس و (كشف الرموز) والقمي (ره) في (أجوبة مسائله) و جدي في(الرياض) و ولده الخال في (المناهل) و صاحب(الحدائق) حاكيا له أيضا عن الشيخ الحرالعاملي، و المحدث الشيخ عبد اللّه بنصالح البحراني، و اختاره المقدسالأردبيلي في (شرح الإرشاد) و السبزواري في(الكفاية) و شيخنا المرتضى في بعضتحريراته، و عمنا الأستاذ في (ملحقاتبرهانه) بل في (السرائر): انه الأظهر بينالطائفة، و في موضع آخر منه: أنه الصحيح منالمذهب، و في (الكشف للآبي) نسبته إلىالأكثر و قيل: أنه المشهور عند القدماء، بلفي (الانتصار) و الغنية) دعوى الإجماع عليه.

و ها نتلو عليك جملة من عباراتهم تسهيلاللوقوف عليها عند الحاجة:

قال الشيخ في (هبة النهاية): «و الهبة فيحال المرض صحيحة

(1) المقصود من المصادرة: هو فرض الحكم والدعوى بلا دليل‏