بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قبضها و ليس للورثة الرجوع فيها، فانلم يقبضها و مات كان ما وهب راجعا إلىالميراث، و كذلك ما يتصدق به في حال حياته،و البيع في حال المرض صحيح كصحته في حالالصحة إذا كان المريض مالكا لرأيه و عقله«1» و قال في (الخلاف في باب الهبة): «إذاوهب في مرضه المخوف شيئا و أقبضه ثم ماتفمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة في جميعالموهوب، و لم يكن للورثة فيها شي‏ء، ومنهم من قال: يلزم في الثلث و يبطل فيما زادعليه، و به قال جميع الفقهاء، دليلنا علىالأول: أخبار الطائفة المروية في هذاالباب، و الرجوع إليها هو الحجة في هذهالمسألة «2».

و فيه أيضا في باب الوصية: «تصرف المريضفيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لايصح بلا خلاف، و إن كان منجزا مثل العتاق والهبة و المحاباة فلأصحابنا فيه روايتان:إحديهما أنه يصح و الأخرى أنه لا يصح و بهقال الشافعي و جميع الفقهاء، و لم يذكروافيه خلافا، دليلنا على الأول الأخبارالمروية من طرق أصحابنا ذكرناها في الكتابالكبير» «3».

و فيه أيضا في باب الشفعة: «إذا باع فيمرضه المخوف شقصا و جابى فيه من وارث صحالبيع، و وجبت به الشفعة بالثمن الذي وقععليه البيع، و عند الفقهاء يبطل البيع لأنالمحاباة هبة و وصية، و لا وصية لوارث، ويبطل في قدر المحاباة- إلى أن قال- دليلناأن هذا بيع صحيح فمن جعل المحاباة فيه وصيةفعليه الدلالة» «4».

(1) راجع: كتاب الوصايا، باب الإقرار فيالمرض و الهبة فيه، ص 620 طبع دار الكتابالعربي بيروت.

(2) راجع: مسألة(21) و هي آخر مسألة من كتابالهبة.

(3) راجع: مسألة 12 من كتاب الوصايا. و يقصدبالكتاب الكبير: التهذيب.

(4) راجع: مسألة 40 من كتاب الشفعة

/ 409