بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم ربما يظهر الفرق بينهما في نفوذالإجازة و تأثيرها لو أجاز قبل الموت علىالأول، لتضمنها معنى الاسقاط، و عدمه علىالثاني، لعدم جريانها في الأحكام.

اللهم الا أن يقال بتأثيرها، و إن لميتعلق حق بالمال، كالوصية التي تنفذ فيمازاد على الثلث لو أجاز الوارث في حياةالموصي و صحته، بناء على الأشهر فيه، مععدم تعلق حق للوارث بالمال حين الإجازة، وليس معنى الإجازة فيها الا الرضا بعدمالإرث، لا الإسقاط الذي لا يتعقل قبل ثبوتالحق، فليكن هنا كذلك و ان قلنا به للتعبد.

و لكن فيه مع ذلك: أن لزوم الالتزام بعدمالإرث في الوصية- على القول به- إنما هولقيام الدليل عليه فيها المحمول على ذلك،دون الاسقاط المفروض كونه من إسقاط ما لميجب، و لم يقم مثله دليل في المقام حتى يجبحمله على ذلك.

و عليه فتظهر الثمرة بينهما في ذلك، بلربما احتمل ظهور الثمرة بينهما أيضا فينفوذ إقراره في مرض الموت على تقدير كونالمنع للتعبد، لأن المنع عن التصرف لذلكلا يستلزم المنع عن نفوذ الإقرار بعد عمومدليله، و عدم نفوذه على تقدير كون المنعمسببا عن تعلق حق الغير به لكونه حينئذ منتعلق الإقرار بحق الغير فلا ينفذ، و لذاوقع الخلاف في نفوذه من أهل القول بنفوذالمنجزات من الثلث كما ستعرف.

و هو فاسد في كل من طرفيه! أما الأول، فعلىإطلاقه لأنه يمكن أن نقول بنفوذ المنجز منالثلث تعبدا، و نقول- مع ذلك- بعدم نفوذ

الارتكاب مثلا، ففي مثال ما نحن فيه: يكوناستصحاب تعلق حق الغير موضوعيا، لا تترتبعليه إلا آثاره الشرعية المجعولة فقط،بخلاف ما إذا كان المنع للتعبد الشرعيفإنه، استصحاب حكمي بنفسه‏

/ 409