بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 191
نمايش فراداده

و لو لا تضمن بعضها للاستدلال بحديث (يحرم)لأمكن المناقشة في الاستدلال به عليه، كمااستدل لظهوره في حرمة النكاح دون غيره،فاللازم حينئذ حرمة ترتيب آثار الملكبقرينة استدلال الامام به في المقام، وكيف كان فلتفصيل المسألة محل آخر

الرابعة ثبوت الرضاع بشهادة النساء

الرابعة: اختلفوا في ثبوت الرضاع بشهادةالنساء و عدمه على قولين:

فعن الشيخ في (الخلاف) و موضع من (المبسوط)و الحلي في (السرائر) و العلامة في(القواعد) و غيرهم عدم قبول شهادتهن فيالرضاع، بل في الأول: دعوى الإجماع عليه (1)و في الأخيرين: القول بالقبول متروك، و هوالذي يقتضيه الأصل و عموم «فَانْكِحُوا ماطابَ لَكُمْ‏

الرجل أخاه و غيره من ذوي قرابته منالرضاعة» .. و موثقته أيضا «عن محمد بن زيادعن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّهعليه السلام:

قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فهو حرإلا ما كان من قبل الرضاع، و موثقة ابنفضال عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّهعليه السلام- في بيع الأم من الرضاعة- قال:لا بأس بذلك إذا احتاج».

ثم يأخذ في قدح الروايات المعارضة من حيثالسند بأن جميعها موثق و تلك صحاح، والموثق لا يعارض الصحيح، و من حيث الدلالةبأن عامتها خارج عن حريم النزاع، إذ بعضهاغير متعرض للعمودين، و بعضها مأول و بعضهايخص البيع بوقت الحاجة و الضرورة لا مطلقا-الى آخر كلامه المفصل المفيد- فراجعه.

(1) قال: الشيخ في الخلاف ج 2 آخر كتابالرضاع، مسألة 11 «لا تقبل شهادة النساءعندنا في الرضاع بحال- إلى قوله-: دليلنا:

إجماع الفرقة و أخبارهم».