بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
من النساء (1) و أحل لكم» (2) فتأمل، و لأنالتحريم متوقف على وجود سببه، و لا دليلعلى ثبوته بشهادتهن الا ما قد يقال:باندراجه في عموم ما دل على قبول شهادتهنفيما يتعذر أو يتعسر الاطلاع عليه منأمورهن للرجال، الممنوع كون الرضاع منهحتى تشمله كلية الكبرى. و عن المفيد و المرتضى و سلار و الحسن وأبي علي و ابن حمزة و الشيخ في موضع آخر من(مبسوطه) قبول شهادتهن فيه، و استقر بهالعلامة في (القواعد) (3) و المحقق فيالشرائع (4) و ان تردد هو في النافع الا أنهجعله فيه الأشبه (5)، بل قيل: أنه الأشهر، ولا سيما بين المتأخرين، لعموم ما دل علىقبول شهادتهن فيما لا يستطيع الرجال أنينظروا إليه