ما دل على العدم من الأخبار المرجوحةبالنسبة إلى تلك المعتبرة، التي هي أكثرمنها عددا و أوضح منها سندا و أرجح منهابالعمل و بمخالفة العامة (1) قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمتهأو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته- و ذكرأهل هذه الآية من النساء- عتقوا جميعا ويملك عمه و ابن أخيه و ابن أخته و الخال. ولا يملك أمه من الرضاعة و لا أخته و لا عمتهو لا خالته، إذا ملكن عتقن، و قال: ما يحرممن النسب فإنه يحرم من الرضاع. و قال يملكالذكور ما خلا والدا أو ولدا، و لا يملك منالنساء ذات رحم محرم قلت: يجري في الرضاعمثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك». و لقد عقد في الوسائل كتاب العتق منه باباخاصا بانعتاق العمودين من الرضاعة علىولديهما، يحتوي على زهاء عشرة أحاديثمتقاربة المضامين. (1) قال: السيد الداماد في (رسالته الرضاعيةص 87) طبع إيران حجري: «مسألة: هل الرضاعشقيق النسب في كونه سببا في العتق، فينطبقعلى المالك منه ما ينعتق عليه من النسب؟ذهب أكثر علمائنا و كثير من فقهاء العامةإلى انه كذلك- إلى قوله-: و خالف فيه الحسنابن أبي عقيل من قبل و قال: لا بأس بملكالأم و الأخت من الرضاعة و بيعهن، و انمايحرم منهن ما يحرم من النسب في وجه النكاحفقط، فوافقه الشيخ المفيد و تلميذه سلاربن عبد العزيز، و ارتضاه و انتصره محمد ابنإدريس و سبطه المدقق يحيى بن سعيد رحمهمااللّه- و أما أبو علي بن الجنيد فكلامهيعطي جواز الملك على كراهة و عدم تسويغالبيع إلا لضرورة- و يستمر في تأييده لكلامالمشهور بالكتاب و السنة ثم يقول: احتجالنافون للانعتاق .. بموثقة الحسن بن محمدبن سماعة بعلو إسناده عن عبد اللّه و جعفرو محمد بن العباس عن أحدهما عليهما السلامقال: يملك