بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما دل على العدم من الأخبار المرجوحةبالنسبة إلى تلك المعتبرة، التي هي أكثرمنها عددا و أوضح منها سندا و أرجح منهابالعمل و بمخالفة العامة (1)

قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمتهأو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته- و ذكرأهل هذه الآية من النساء- عتقوا جميعا ويملك عمه و ابن أخيه و ابن أخته و الخال. ولا يملك أمه من الرضاعة و لا أخته و لا عمتهو لا خالته، إذا ملكن عتقن، و قال: ما يحرممن النسب فإنه يحرم من الرضاع. و قال يملكالذكور ما خلا والدا أو ولدا، و لا يملك منالنساء ذات رحم محرم قلت: يجري في الرضاعمثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك».

و لقد عقد في الوسائل كتاب العتق منه باباخاصا بانعتاق العمودين من الرضاعة علىولديهما، يحتوي على زهاء عشرة أحاديثمتقاربة المضامين.

(1) قال: السيد الداماد في (رسالته الرضاعيةص 87) طبع إيران حجري: «مسألة: هل الرضاعشقيق النسب في كونه سببا في العتق، فينطبقعلى المالك منه ما ينعتق عليه من النسب؟ذهب أكثر علمائنا و كثير من فقهاء العامةإلى انه كذلك- إلى قوله-: و خالف فيه الحسنابن أبي عقيل من قبل و قال: لا بأس بملكالأم و الأخت من الرضاعة و بيعهن، و انمايحرم منهن ما يحرم من النسب في وجه النكاحفقط، فوافقه الشيخ المفيد و تلميذه سلاربن عبد العزيز، و ارتضاه و انتصره محمد ابنإدريس و سبطه المدقق يحيى بن سعيد رحمهمااللّه- و أما أبو علي بن الجنيد فكلامهيعطي جواز الملك على كراهة و عدم تسويغالبيع إلا لضرورة- و يستمر في تأييده لكلامالمشهور بالكتاب و السنة ثم يقول: احتجالنافون للانعتاق .. بموثقة الحسن بن محمدبن سماعة بعلو إسناده عن عبد اللّه و جعفرو محمد بن العباس عن أحدهما عليهما السلامقال: يملك‏

/ 409