من النساء (1) و أحل لكم» (2) فتأمل، و لأنالتحريم متوقف على وجود سببه، و لا دليلعلى ثبوته بشهادتهن الا ما قد يقال:باندراجه في عموم ما دل على قبول شهادتهنفيما يتعذر أو يتعسر الاطلاع عليه منأمورهن للرجال، الممنوع كون الرضاع منهحتى تشمله كلية الكبرى.
و عن المفيد و المرتضى و سلار و الحسن وأبي علي و ابن حمزة و الشيخ في موضع آخر من(مبسوطه) قبول شهادتهن فيه، و استقر بهالعلامة في (القواعد) (3) و المحقق فيالشرائع (4) و ان تردد هو في النافع الا أنهجعله فيه الأشبه (5)، بل قيل: أنه الأشهر، ولا سيما بين المتأخرين، لعموم ما دل علىقبول شهادتهن فيما لا يستطيع الرجال أنينظروا إليه
(1) «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوافِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَلَكُمْ مِنَ النِّساءِ ..» سورة النساء- 3. (2) ففي سورة النساء آية 24 بعد عرض آيةالتحريم السابقة «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ..». «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْأَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْمُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ..». (3) فقال في خاتمة باب الرضاع: «الأقرب قبولشهادة النساء منفردات .. إلى قوله: و لوشهدت بأني أرضعته فالأقرب القبول ما لمتدع أجرة». (4) قال: في أخريات الطرف الثالث في أقسامالحقوق: من كتاب الشهادات: «و في قبولشهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف؟ أقر به الجواز». (5) قال- في ملحقات كتاب الشهادات منالمسائل- «الثالثة: لا تقبل شهادة النساء في الهلال و الطلاقو في قبولها في الرضاع تردد، أشبههالقبول».