بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 192
نمايش فراداده

من النساء (1) و أحل لكم» (2) فتأمل، و لأنالتحريم متوقف على وجود سببه، و لا دليلعلى ثبوته بشهادتهن الا ما قد يقال:باندراجه في عموم ما دل على قبول شهادتهنفيما يتعذر أو يتعسر الاطلاع عليه منأمورهن للرجال، الممنوع كون الرضاع منهحتى تشمله كلية الكبرى.

و عن المفيد و المرتضى و سلار و الحسن وأبي علي و ابن حمزة و الشيخ في موضع آخر من(مبسوطه) قبول شهادتهن فيه، و استقر بهالعلامة في (القواعد) (3) و المحقق فيالشرائع (4) و ان تردد هو في النافع الا أنهجعله فيه الأشبه (5)، بل قيل: أنه الأشهر، ولا سيما بين المتأخرين، لعموم ما دل علىقبول شهادتهن فيما لا يستطيع الرجال أنينظروا إليه‏

(1) «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوافِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَلَكُمْ مِنَ النِّساءِ ..» سورة النساء- 3.

(2) ففي سورة النساء آية 24 بعد عرض آيةالتحريم السابقة «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ..». «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْأَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْمُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ..».

(3) فقال في خاتمة باب الرضاع: «الأقرب قبولشهادة النساء منفردات .. إلى قوله: و لوشهدت بأني أرضعته فالأقرب القبول ما لمتدع أجرة».

(4) قال: في أخريات الطرف الثالث في أقسامالحقوق: من كتاب الشهادات: «و في قبولشهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف؟

أقر به الجواز».

(5) قال- في ملحقات كتاب الشهادات منالمسائل- «الثالثة:

لا تقبل شهادة النساء في الهلال و الطلاقو في قبولها في الرضاع تردد، أشبههالقبول».