بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يطلعوا عليه (1) و الرضاع منه، و خصوصمرسلة ابن بكير: «عن بعض أصحابنا عن الصادقعليه السلام في امرأة أرضعت غلاما و جاريةقال:

يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا، قال: لا تصدق إنلم يكن غيرها» (2) الظاهرة بعموم مفهومهاعلى أنها تصدق مع وجود غيرها، الشاملبإطلاقه ما لو كان الغير من النساء و لو لمنقبل شهادتها لم يكن وجه للتعليق على عدموجود الغير معها مع كون الإجماع المتقدمموهونا بفتوى حاكيه في شهادة (مبسوطه)المتأخر عن (خلافه)- على ما قيل بالخلافمؤيدا بإطلاق قبول قول المرأة و النسوةإذا كن مستورات في خبر ابن أبي يعفور (3) وبما روي عن الفقيه من أن نقص عقول النساءهو الموجب‏

(1) مضامين روايات كثيرة ذكرها الوسائل فيكتاب الشهادات باب 24 ما تجوز شهادة النساءفيه. فمن ذلك: «عن محمد بن يحيى عن أحمد بنمحمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الحارثي قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام، يقول:تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجالأن ينظروا اليه و يشهدوا عليه ..» و غيرهامثلها كثير.

(2) في الوسائل: كتاب النكاح، باب 12 منأبواب ما يحرم بالرضاع حديث رقم 3، الروايةهكذا: «و بإسناده- أي محمد بن يعقوبالكليني- عن علي بن الحسن بن فضال عن محمدبن عبد اللّه بن زرارة و محمد و أحمد ابنيالحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد اللّهبن بكير عن بعض أصحابنا ..».

(3) في الوسائل، كتاب الشهادات، باب 41 مايعتبر في الشاهد من العدالة، حديث رقم (20):«محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسمجعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن علي بنعقبة و ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بنأكيل عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبيجعفر (ع):

/ 409