بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 200
نمايش فراداده

و ان كان بظاهره ينافي ما تقدم من(التذكرة): من اختصاصها بأحد الأسبابالمتقدمة، الا أن الجمع بينهما يقتضي حملما تقدم من (التذكرة) على الولاية بالمعنىالأخص التي هي من قبيل المنصب، و حمل غيرهعليها بالمعنى الأعم التي مرجعها فيالحقيقة إلى التولية و التفويض، و يمكنالجمع بحمل ما كان مسببا عن أحد الأسبابالخمسة المتقدمة على الولاية- بالكسر-التي قد عرفت معناها: الامارة المناسبةلكونها من المناصب، و غيره على الولاية،بالفتح، لتضمنها النصرة و المساعدة، و الافكثير من ذلك يعد من الحقوق التي تغايرالولاية بالمعنى الأخص.

و تنقسم أيضا باعتبار إلى الإجبارية والاختيارية، و هما صفتان لمن له الولاية،دون من عليه، فمناط الاختيارية كونهابالنظر و الاختيار كالوكيل و نحوه، والإجبارية كونها بالجعل و العنوانية، كمافي الأب و الجد، و ان أمكنه الخروج بمايوجب سقوطها عنه بكفر و نحوه، فان ذلك لاينافي صدق الإجبارية عليها، كالتزامالوكيل و نحوه بنذر و شبهه غير المنافيلصدق الاختيارية عليها. و هذا التقسيم لهاباعتبار معناها الأعم، و على الاحتمالالآخر في الجمع: من اختصاص كل لفظ بمعناه،فالاجبارية صفة للولاية بالكسر والاختيارية صفة لها بالفتح.

و باعتبار عموم المولى عليه و خصوصه، وبالنسبة إلى عموم جهات التولية و خصوصهاتنقسم أيضا: إلى الولاية العامة و الخاصة وعموم جهات الخاص و خصوصها، فولاية الحاكمعامة لكونها تعم أفراد الناس في أنفسهم وأموالهم بعد وجود سبب الولاية عليه، وولاية الأب خاصة على ولده الصغير، و ان عمتمن حيث تعلقها بنفسه و ماله، و مثله وصيالأب على صغار ولده، و لو اختصت الوصيةبجهة خاصة من أمر الصغير، فهو ولي عليهبخصوصه في خصوص تلك الجهة التي ولي عليهفيها.