إذا قبضها و ليس للورثة الرجوع فيها، فانلم يقبضها و مات كان ما وهب راجعا إلىالميراث، و كذلك ما يتصدق به في حال حياته،و البيع في حال المرض صحيح كصحته في حالالصحة إذا كان المريض مالكا لرأيه و عقله«1» و قال في (الخلاف في باب الهبة): «إذاوهب في مرضه المخوف شيئا و أقبضه ثم ماتفمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة في جميعالموهوب، و لم يكن للورثة فيها شيء، ومنهم من قال: يلزم في الثلث و يبطل فيما زادعليه، و به قال جميع الفقهاء، دليلنا علىالأول: أخبار الطائفة المروية في هذاالباب، و الرجوع إليها هو الحجة في هذهالمسألة «2».
و فيه أيضا في باب الوصية: «تصرف المريضفيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لايصح بلا خلاف، و إن كان منجزا مثل العتاق والهبة و المحاباة فلأصحابنا فيه روايتان:إحديهما أنه يصح و الأخرى أنه لا يصح و بهقال الشافعي و جميع الفقهاء، و لم يذكروافيه خلافا، دليلنا على الأول الأخبارالمروية من طرق أصحابنا ذكرناها في الكتابالكبير» «3».
و فيه أيضا في باب الشفعة: «إذا باع فيمرضه المخوف شقصا و جابى فيه من وارث صحالبيع، و وجبت به الشفعة بالثمن الذي وقععليه البيع، و عند الفقهاء يبطل البيع لأنالمحاباة هبة و وصية، و لا وصية لوارث، ويبطل في قدر المحاباة- إلى أن قال- دليلناأن هذا بيع صحيح فمن جعل المحاباة فيه وصيةفعليه الدلالة» «4».
(1) راجع: كتاب الوصايا، باب الإقرار فيالمرض و الهبة فيه، ص 620 طبع دار الكتابالعربي بيروت. (2) راجع: مسألة(21) و هي آخر مسألة من كتابالهبة. (3) راجع: مسألة 12 من كتاب الوصايا. و يقصدبالكتاب الكبير: التهذيب. (4) راجع: مسألة 40 من كتاب الشفعة