بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و قال في (السرائر) في (باب الهبات): «إذاوهب في مرضه المخوف شيئا و أقبضه ثم ماتفمن أصحابنا من قال: تلزم الهبة في جميعالشيء الموهوب، سواء كان الثلث أو أكثرمن الثلث، و هو الصحيح من المذهب الذيتقتضيه الأصول» (1). و أيضا فيه في باب الوصية: «لأن ذلك ليسبتدبير، و انما ذلك عطية منجزة في الحال، والعطايا المنجزة صحيحة على الصحيح منالمذهب لا تحسب من الثلث، بل من أصل المال»(2). و أيضا في موضع آخر منه: (قال محمد بن إدريس(ره) ان أراد بأنه بت عتقه في حال حياته و لميجعله مدبرا بعد موته فإنه ينعتق جميعه ولا يستسعى في شيء لأن هذه عطية منجزة فيالحال- الى أن قال-: الا على مذهب من قال منأصحابنا أن العطايا المنجزة تكون أيضا مثلالمؤخرة تخرج من الثلث إذا كانت في مرضالموت، و الأول هو الأظهر بين الطائفة وعليه الفتوى و عليه العمل» (3). و فيه أيضا في باب المهور من كتاب النكاح:«و الصحيح أنها إذا