و قال في (السرائر) في (باب الهبات): «إذاوهب في مرضه المخوف شيئا و أقبضه ثم ماتفمن أصحابنا من قال: تلزم الهبة في جميعالشيء الموهوب، سواء كان الثلث أو أكثرمن الثلث، و هو الصحيح من المذهب الذيتقتضيه الأصول» (1).
و أيضا فيه في باب الوصية: «لأن ذلك ليسبتدبير، و انما ذلك عطية منجزة في الحال، والعطايا المنجزة صحيحة على الصحيح منالمذهب لا تحسب من الثلث، بل من أصل المال»(2).
و أيضا في موضع آخر منه: (قال محمد بن إدريس(ره) ان أراد بأنه بت عتقه في حال حياته و لميجعله مدبرا بعد موته فإنه ينعتق جميعه ولا يستسعى في شيء لأن هذه عطية منجزة فيالحال- الى أن قال-: الا على مذهب من قال منأصحابنا أن العطايا المنجزة تكون أيضا مثلالمؤخرة تخرج من الثلث إذا كانت في مرضالموت، و الأول هو الأظهر بين الطائفة وعليه الفتوى و عليه العمل» (3).
و فيه أيضا في باب المهور من كتاب النكاح:«و الصحيح أنها إذا
(1) راجع باب الهبات و النحل من كتاب الوقوفو الصدقات ص 382 الطبعة الثانية المطبعةالعلمية في قم سنة 1390 هـ. (2) راجع باب الوصية من كتاب الصدقات ص 386الطبعة الثانية في قم، أثناء عرض مسألة: ماإذا أوصى بعتق عبده و كان عليه دين. (3) المسألة في كتاب الصدقات، باب الوصيةالمبهمة و الوصية بالعتق ص 390 من الطبعةالآنفة. و هذه الجملة ذيل لكلام الشيخالطوسي رحمه اللّه و أصل المسألة هكذا: قالشيخنا رحمه اللّه في نهايته: و إن أعتقمملوكا له بعد موته و لا يملك غيره أعتقثلثه و استسعى فيما بقي لورثته، قال محمدابن إدريس ..