بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أبرأته من مهرها سقط جميعه، و صح الإبراءلأن هذا جميعه ليس بوصية و انما هو عطيةمنجزة قبل الموت و الوصية بعد الموت، وانما هذه الرواية على مذهب من قال منأصحابنا: إن العطاء في المرض، و ان كانمنجزا يخرج من الثلث مثل العطاء بعدالموت، و الصحيح من المذهب أن العطاءالمنجز في حال مرض الموت يخرج من أصل الماللا من الثلث لأنه قد أبانها من ماله وتسلمها المعطى و خرجت من ملك المعطي، لأنهلا خلاف أن له أن ينفق جميع ماله في حالمرضه، فلو كان ما قاله بعض أصحابنا صحيحالما جاز ذلك و لما كان يصح منه النفقةبحال» (1). و قال السيد في (الانتصار): «و مما انفردتبه الإمامية أن من وهب شيئا في مرضه الذيمات فيه إذا كان عاقلا مميزا تصح هبة و لايكون من ثلثه، بل يكون من صلب ماله، و خالفباقي الفقهاء في ذلك و ذهبوا الى أن الهبةفي مرض الموت محسوبة من الثلث، دليلناالإجماع المتردد، و لأن تصرف العاقل فيماله جائز، و ما تعلق للورثة بماله حق، وهو حي، فهبته جائزة، و لذلك صح بلا خلافنفقة جميع ماله على نفسه