بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 23
نمايش فراداده

أبرأته من مهرها سقط جميعه، و صح الإبراءلأن هذا جميعه ليس بوصية و انما هو عطيةمنجزة قبل الموت و الوصية بعد الموت، وانما هذه الرواية على مذهب من قال منأصحابنا: إن العطاء في المرض، و ان كانمنجزا يخرج من الثلث مثل العطاء بعدالموت، و الصحيح من المذهب أن العطاءالمنجز في حال مرض الموت يخرج من أصل الماللا من الثلث لأنه قد أبانها من ماله وتسلمها المعطى و خرجت من ملك المعطي، لأنهلا خلاف أن له أن ينفق جميع ماله في حالمرضه، فلو كان ما قاله بعض أصحابنا صحيحالما جاز ذلك و لما كان يصح منه النفقةبحال» (1).

و قال السيد في (الانتصار): «و مما انفردتبه الإمامية أن من وهب شيئا في مرضه الذيمات فيه إذا كان عاقلا مميزا تصح هبة و لايكون من ثلثه، بل يكون من صلب ماله، و خالفباقي الفقهاء في ذلك و ذهبوا الى أن الهبةفي مرض الموت محسوبة من الثلث، دليلناالإجماع المتردد، و لأن تصرف العاقل فيماله جائز، و ما تعلق للورثة بماله حق، وهو حي، فهبته جائزة، و لذلك صح بلا خلافنفقة جميع ماله على نفسه‏

(1) راجع هذه المسألة في باب المهور من كتابالنكاح ص 303 من الطبعة الآنفة الذكر، والعبارة هذه تتبع مسألة ما إذا أبوأتالمرأة زوجها من جميع مهرها في حال مرضها ولم تملك سواه. و قبل هذه العبارة هكذا: وروي أنه لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها منصداقها في حال مرضها إذا تملك غيره، فإنأبرأته سقط عن الزوج ثلث المهر و كانالباقي لورثتها، أورد هذه الرواية شيخنافي نهايته إيرادا لا اعتقادا، كما أوردأمثالها مما لا يعمل هو به و رجع عنه،لأنها مخالفة للأدلة لأن الإنسان العاقلالغير مولى عليه مسلط على التصرف في ماله،يتصرف فيه كيف يشاء، و الصحيح‏