بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
في مأكل و مشرب» (1). و قال في (الغنية في باب الهبة): «و الهبةفي المرض المتصل بالموت محسوبة من أصلالمال لا من الثلث بدليل الإجماع المشاراليه» (2). و قال ابن البراج في الوصية: «إذا جمع بينعطية منجزة و عطية مؤخرة دفعة واحدة و لميخرجا من الثلث كيف يفعل بهما؟ الجواب: إذاجمع بين ذلك و لم يخرجا من الثلث قدمتالعطية المنجزة لأنها سابقة و تلزمه في حقالمعطي فيجب فيها ما ذكرناه من التقديمعلى المؤخرة التي لم تلزم انتهى» فتأمل (3). و قال في الوسيلة في باب الوصية: «فإن أوصىفي حال الصحة أو في المرض غير المخوف أوالمشتبه و نجز كان من أصل المال» انتهى (4) وظاهره يعطي القول به من الثلث و ان كانالمحكي عنه على لسان غير واحد القول به منالأصل. و في (كشف الرموز) بعد ذكر أدلة القولين: «والأشبه أن جميع تصرفاته من الأصل لوجوه-الى أن قال- الرابع: لفتوى أكثر