بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 222
نمايش فراداده

الرجوع إلى الفقيه هو البراءة هذا مضافاالى غير ما يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء فيموارد عديدة- كما ستعرف- في اتفاقهم علىوجوب الرجوع فيها إلى الفقيه مع انه غيرمنصوص عليها بالخصوص، و ليس الالاستفادتهم عموم الولاية له بضرورة العقل(1) و النقل (2)، بل استدلوا به عليه، بلحكاية الإجماع عليه فوق حد الاستفاضة، وهو واضح بحمد اللّه تعالى لا شك فيه و لاشبهة تعتريه، و اللّه أعلم.

الكلام في موارد ثبوت الولاية للفقيه

و أما الكلام في موارد ثبوت الولاية لهالتي قد تقدمت الإشارة إليها- مجملا-:

فمنها- الصغير و المجنون

فمنها- الصغير و المجنون، فإن الولايةعليهما ثابتة للحاكم ما لم يكن لهما وليمقدم عليه في المرتبة (3) بضرورة العقل (4)المؤكد بالنقل (5)

(1) فان العقل كما يحكم بضرورة نصب الولايةللنبي و الأئمة (ع) لاستقامة النظام الدينيو الدنيوي، كذلك يحكم بضرورة تصب من يقوممقام الامام (ع) عند غيبته لنفس العلة و هذاالمعنى من المستقلات العقلية التي لا ريبفيها.

(2) كما عرفت آنفا من استعراض الرواياتالكثيرة الظاهرة في هذا المعنى منالولاية.

(3) و هم الأب و الجد له، و الوصي المنصوب منقبلهما.

(4) فان العقل يستقل بالحكم بضرورة نصب منيرعى شئونهما النفسية و المالية- بحكمقصورهما عن ذلك- و حيث لا يوجد لهما وليذاتي أو منصوب من قبله- فلا مناص من إناطةالأمر إلى الحاكم الشرعي لأنه ولي من لاولي له- كما اشتهر في الحديث النبوي-:

(5) فمن الكتاب مفهوم قوله تعالى:- كما فيسورة النساء-:

«وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذابَلَغُوا النِّكاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْمِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ»