الرجوع إلى الفقيه هو البراءة هذا مضافاالى غير ما يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء فيموارد عديدة- كما ستعرف- في اتفاقهم علىوجوب الرجوع فيها إلى الفقيه مع انه غيرمنصوص عليها بالخصوص، و ليس الالاستفادتهم عموم الولاية له بضرورة العقل(1) و النقل (2)، بل استدلوا به عليه، بلحكاية الإجماع عليه فوق حد الاستفاضة، وهو واضح بحمد اللّه تعالى لا شك فيه و لاشبهة تعتريه، و اللّه أعلم.
و أما الكلام في موارد ثبوت الولاية لهالتي قد تقدمت الإشارة إليها- مجملا-:
فمنها- الصغير و المجنون، فإن الولايةعليهما ثابتة للحاكم ما لم يكن لهما وليمقدم عليه في المرتبة (3) بضرورة العقل (4)المؤكد بالنقل (5)
(1) فان العقل كما يحكم بضرورة نصب الولايةللنبي و الأئمة (ع) لاستقامة النظام الدينيو الدنيوي، كذلك يحكم بضرورة تصب من يقوممقام الامام (ع) عند غيبته لنفس العلة و هذاالمعنى من المستقلات العقلية التي لا ريبفيها. (2) كما عرفت آنفا من استعراض الرواياتالكثيرة الظاهرة في هذا المعنى منالولاية. (3) و هم الأب و الجد له، و الوصي المنصوب منقبلهما. (4) فان العقل يستقل بالحكم بضرورة نصب منيرعى شئونهما النفسية و المالية- بحكمقصورهما عن ذلك- و حيث لا يوجد لهما وليذاتي أو منصوب من قبله- فلا مناص من إناطةالأمر إلى الحاكم الشرعي لأنه ولي من لاولي له- كما اشتهر في الحديث النبوي-: (5) فمن الكتاب مفهوم قوله تعالى:- كما فيسورة النساء-: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذابَلَغُوا النِّكاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْمِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ»