فله التصرف في نفوسهم مما يوجب حفظها وترتيبها، حسبما تقتضيه مصالحهم التي منهاالإيجار و الاستيجار، فضلا عن أموالهم ونحوها مما يرتبط بهم من الحقوق و غيرها (1)فله أنحاء التصرف فيها مراعيا فيه المصلحةلهما و لو بجلب المنفعة، فضلا عن دفعالمضرة و في تعيين الأصلح أو كفايةالصلاح؟ وجهان: و لعل الأخير هو الأقوى (2).
و الرشد- على ما هو المشهور- العقل والتدبير. فتكون الآية شاهدا لضرورةالولاية عليهما: إما من قبل وليهما النسبيأو المنصوب من قبلهما أو من قبل الشرع والضرورة القطعية و هو الحاكم و من السنةعموم الحديث النبوي المشهور: «السلطان وليمن لا ولي له». و هو شامل لولاية الحاكم لكلمن الصغير و المجنون مع فقد وليهما الأولي.و الروايات عن أهل البيت عليهم السلام فيهذا المعنى كثيرة تذكر في كتاب الوصايا والنكاح و الحجر- كما سيأتي ذكرها في المتن- (1) نحو حقوقهم الاعتبارية كحق الشفعة والخيار و الفسخ بالخيار و دعوى الغبن والإحلاف ورد الحلف و حق القصاص بالدم والجنايات و إقامة البينات و جرح الشهود وغير ذلك مما يرتبط بشؤونهم الاعتبارية-فضلا عن نفوسهم و أموالهم (2) و المراد بالأخير: هو كفاية محض الصلاح،و لا ضرورة إلى توخي الأصلح لهما- كما عليهالمشهور- و لعله الإطلاقات أدلة الولاية وصدق السلطنة و الرعاية، و لكن القدرالمتيقن من الإجماع و دليل العقل: توخىالأصلح لهما في مورد التعارض بينه و بينمحض الصلاح. و بذلك تقيد إطلاقات الأدلةالنقلية غير المنبتة لذلك، فرعاية الأصلح:ان لم تكن أقوى، فلا أقل من الاحتياط.