و أما في غير ذلك فليس له ولاية التصرف، وان كان له فيه المصلحة و الا لجاز التصرفللحاكم في أموال الغيّب و التقلب فيهاللاسترباح لهم المقطوع بعدم جوازه،للأصل، و قاعدة المنع عن التصرف في مالالغير إلا باذنه. و التشبث للجواز بدليلالإحسان (1) من الوهن بمكان، و إلّا لجاز فيالحاضر أيضا، لأنه إحسان عليه، بل و معمنعه عنه، و لم يذهب اليه و هم فضلا عنالقول به.
نعم يجب عليه حفظه، لا من باب الحكومة والسياسة، بل للاذن المستفاد بشاهد الحال،أو لقاعدة نفي الضرر الموجب لوجوبه كفايةعلى كل من يقدر عليه و ان كان غير الحاكم،سواء تعلق الحفظ بالعين أم بالمنفعة، ولعل جواز البيع فيما يتسارع اليه الفسادمن ذلك أيضا، لرجوعه إلى حفظه و لو بحفظماليته، فيجب عليه كفاية، لا ولاية فتأمل،من غير فرق في المنع عن التصرف فيما ذكرنابين أقسام الغيّب حتى المجهول مالهالمفقود أثره، فلا يتصرف في أمواله، و لوبالقسمة بين ورثته حتى بعد الفحص عنه واليأس منه، على الأقوى، و عليه المعظم كمافي (المسالك) (2) للأصل و لزوم تعطيل حقالوارث فرع تحقق كونه مالكا بالإرث وتنزيل الظن بالموت بعد الفحص منزلة اليقينبعد تسليمه- كما ستعرف- مخصوص بما دل علىاعتباره في خصوص بينونة الزوجة:
(1) انطلاقا من قوله تعالى «وَ أَحْسِنُواإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»-كما في سورة البقرة آية 195- (2) مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلامللشهيد الثاني- قده- كباب الفرائض،المسألة الثامنة من مسائل ثمانية: المفقوديتربص بماله. تعليقا على قول المحقق (و قال في الخلاف:لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها)قال: «هذا هو الأقوى تمسكا بالأصل و عليهالمعظم».