أ يجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم، و انلم يكن ولي طلقها السلطان قلت فان قالالولي: أنا أنفق عليها؟ قال: فلا يجبر علىطلاقها، قال قلت: أ رأيت ان قالت: أنا أريدما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كماأنا؟
قال: ليس لها ذلك، و لا كرامة إذا أنفقعليها» (1).
و الجمع بينها موجب لاعتبار الطلاق الا أنعدتها عدة الوفاة على القولين تعبدا بالنصالمقدر لها ذلك.
(و احتمال) كون وجه الجمع بين الطلاق و كونعدتها عدة الوفاة هو إحراز ما يوافقالواقع من كونه إما ميتا، فالعدة عدةالوفاة، و إما حيا فالفرقة بالطلاق، و عدةالوفاة مشتملة على عدة الطلاق، و تظهرالثمرة فيما لو آب فيما بين العدتين لميملك رجوعها لانكشاف الواقع بانقضاءعدتها (حسن) لو لا أنه اجتهاد في مقابل النصالمصرح في مضمر سماعة بما لو قدم و هي فيعدتها أربعة أشهر و عشرة أيام كان أملكبرجعتها، الشامل لما لو كان وقت قدومه بينزمن العدتين، فلا مندوحة عن الالتزامتعبدا بكون عدة هذا الطلاق بخصوصه مساويةلعدة الوفاة.
هذا، و لعل المراد بالولي المأمور منالحاكم بالطلاق: هو من كان متصرفابالولاية الإذنية، لا خصوص الوكيللمنافاته لعطفه عليه في الصحيحةالمتقدمة، فلا ينافي عطفه عليه لكونه أخصمنه، أو الأولى بميراثه من أولى الأرحام،أو الولي الإجباري باعتبار سبق ولايته فيحال الصغر، و ان زالت عنه في الكبر.
و كيف كان، فان رجع بعد انقضاء العدةأربعة أشهر و عشرة أيام كان أجنبيا لم يملكالرجوع بها، تزوجت بغير أم لا، و ان رجعفي
(1) الوسائل، المصدر الآنف الذكر حديث (5) وفي الكافي: كتاب الطلاق، باب المفقود حديث(3).