بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو وكيله أمر بأن يطلقها، و كان ذلك عليهاطلاقا» «1» و منها- صحيح بريد: «سألت أباعبد اللّه عليه السلام: عن المفقود كيفيصنع بامرأته؟ قال: ما سكتت و صبرت يخلىعنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلهاأربع سنين، ثم يكتب الى الصقع الذي فقد فيهفليسأل عنه، فان خبّر عنه بحياة صبرت، و انلم يخبر عنه بشي‏ء حتى تمضي الأربع سنيندعا ولي الزوج المفقود، فقيل له: هلللمفقود مال؟

قال: فان كان له مال أنفق عليها حتى يعلمحياته من موته، و ان لم يكن له مال قيلللولي: اتفق عليها، فان فعل فلا سبيل لهاأن تتزوج، ما أنفق عليها، و ان أبى أن ينفقعليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة فياستقبال العدة و هي طاهر، فيصير طلاقالولي طلاق الزوج، فان جاء زوجها من قبل أنتنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أنيراجعها فهي امرأته، و هي عنده علىتطليقتين، و ان انقضت العدة قبل أن يجي‏ءأو يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأولعليها» «2».

و منها- مرسلة الفقيه، و فيه: «و في روايةأخرى: ان لم يك للزوج ولي طلقها الوالي، ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الواليطلاق الزوج، و تعتد أربعة أشهر و عشرا، ثمتتزوج ان شاءت» «3».

و منها- خبر أبي الصباح: «عن أبي عبد اللّهعليه السلام: في امرأة غاب عنها زوجها أربعسنين، و لم ينفق عليها و لم تدر حي هو أمميت؟

(1) في الوسائل- المصدر الآنف- حديث(4). و فيآخره:

طلاقا واجبا.

(2) الوسائل، كتاب الطلاق باب 23 حكم طلاقزوجة المفقود حديث(1)

(3) المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث(2).

/ 409