في مأكل و مشرب» (1).
و قال في (الغنية في باب الهبة): «و الهبةفي المرض المتصل بالموت محسوبة من أصلالمال لا من الثلث بدليل الإجماع المشاراليه» (2).
و قال ابن البراج في الوصية: «إذا جمع بينعطية منجزة و عطية مؤخرة دفعة واحدة و لميخرجا من الثلث كيف يفعل بهما؟ الجواب: إذاجمع بين ذلك و لم يخرجا من الثلث قدمتالعطية المنجزة لأنها سابقة و تلزمه في حقالمعطي فيجب فيها ما ذكرناه من التقديمعلى المؤخرة التي لم تلزم انتهى» فتأمل (3).
و قال في الوسيلة في باب الوصية: «فإن أوصىفي حال الصحة أو في المرض غير المخوف أوالمشتبه و نجز كان من أصل المال» انتهى (4) وظاهره يعطي القول به من الثلث و ان كانالمحكي عنه على لسان غير واحد القول به منالأصل.
و في (كشف الرموز) بعد ذكر أدلة القولين: «والأشبه أن جميع تصرفاته من الأصل لوجوه-الى أن قال- الرابع: لفتوى أكثر
(1) راجع (الانتصار للمرتضى) بعنوان مسائلشتى: مسألة في الهبة أيضا: ص 224 طبع النجفالأشرف سنة 1391 هـ. (2) راجع: الغنية للسيد أبي المكارم بن زهرةالمطبوعة ضمن (الجوامع الفقهية): فصل فيالهبة. (3) راجع كتاب: جواهر الفقه للقاضي بنالبراج المطبوع ضمن الجوامع الفقهية فيإيران آخر باب المسائل التي تتعلقبالوصايا. (4) و تتمة العبارة هكذا: و ان لم ينجز كانمن الثلث» راجع الوسيلة إلى نيل الفضيلةلابن حمزة المطبوع ضمن الجوامع الفقهيةبعنوان فصل في بيان أحكام الوصية