(الإيناس) (1) في ذلك و ان كان موردها المال،لتعليق الحكم بالدفع على البلوغ و إيناسالرشد القاضي بعدمه و الحبس عنه بانتفاءأحدهما، و المخاطب بالدفع بعد تحققالشرطين بمقتضى السياق هو المخاطب بالحبسقبله، و هو الولي الإجباري المقدم علىغيره مع وجوده- مراعاة الإذن منهما في هذهالصورة، بل و في ما قبلها أيضا هو الأحوط.
هذا إذا كان الجنون إطباقا، و أما إذا كانأدوارا، فقد صرحوا بعدم الولاية لأحدعليه، بل ينتظر به إلى وقت الصحة و يوكلفيه الى نفسه.
و بالجملة: يظهر من اعتباراتهم اعتبارالأمرين: مسيس الحاجة الى النكاح و كونالجنون إطباقا، مع أن الأول يغني عنالثاني ان كانت الحاجة في مجموع الوقتين،لعدم المسيس إليه في دور الجنون و ان كانفي جميعها فلا وجه للانتظار به إلى دورالإفاقة بعد تنزيل الولي منزلته، بل يزوجهفيه دفعا للضرورة عنه و ان كان أدواريا.
و أما المحجور عليه للتبذير كالسفيه: فأماأن لا يستلزم نكاحه إتلافا لما له، أويستلزم و على التقديرين: فأما أن لا تكونله بالنكاح حاجة ضرورية، أو تكون.
فان لم يستلزم ذلك صح نكاحه بنفسه مطلقا،و ان لم تكن له به حاجة، لأنه ليس محجوراإلا في ماله الذي ليس النكاح منه.
و ان استلزم ذلك غير أنه لا ضرورة تحوجهاليه لم يصح نكاحه، و ان أذن له الولي،لعدم الضرورة المسوغة لإتلاف ماله بعدالحجر عليه للحفظ له.
(1) و هي قوله تعالى «وَ ابْتَلُواالْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُواالنِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْرُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْأَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوهاإِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا»سورة النساء آية- 4.