بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و ان كان له به حاجة يتضرر بتركه كانتالولاية فيه للحاكم مع فقد الأولى منه،كما صرح به غير واحد من الأصحاب، قال في(المبسوط) «و ان كان محجورا عليه بسفه،نظرت: فان لم يكن به حاجة الى النكاح لم يكنلوليه تزويجه- إلى أن قال-: و ان كانت بهحاجة اليه، أن يطالبه و عرف من حاله الحاجةفعلى وليه أن يزوجه، لأنه منصوب للنظر الىمصالحه» (1). و قال في (الشرائع): «و المحجورعليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غيرمضطر، و لو أوقع كان العقد فاسدا، فان اضطرالى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له، سواءعين الزوجة أو أطلق، و لو بادر قبل الاذن- والحال هذه- صح العقد، فان زاد في المهر عنالمثل بطل في الزائد» (2). و إذا زوج الأجنبيوقف على اجازة من اليه العقد. و قيل: يبطل،و الأول أظهر. و قال في (القواعد): «والمحجور عليه للسفه لا يجوز له أن يتزوجإلا أن يكون مضطرا إليه، فإن تزوج من غيرحاجة كان العقد فاسدا، و مع الحاجة يأذن لهالحاكم فيه» (3) انتهى فلو استقل به- و الحالهذه- بطل عقده لاستلزامه التصرف في مالهالممنوع عنه بالحجر عليه من المهر والنفقات، مضافا الى مفهوم صحيحة الفضلاء:«عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التيقد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولىعليها تزويجها بغير ولي جائز» (4) و يتم فيالسفيه