بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان كان له به حاجة يتضرر بتركه كانتالولاية فيه للحاكم مع فقد الأولى منه،كما صرح به غير واحد من الأصحاب، قال في(المبسوط) «و ان كان محجورا عليه بسفه،نظرت: فان لم يكن به حاجة الى النكاح لم يكنلوليه تزويجه- إلى أن قال-: و ان كانت بهحاجة اليه، أن يطالبه و عرف من حاله الحاجةفعلى وليه أن يزوجه، لأنه منصوب للنظر الىمصالحه» (1). و قال في (الشرائع): «و المحجورعليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غيرمضطر، و لو أوقع كان العقد فاسدا، فان اضطرالى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له، سواءعين الزوجة أو أطلق، و لو بادر قبل الاذن- والحال هذه- صح العقد، فان زاد في المهر عنالمثل بطل في الزائد» (2). و إذا زوج الأجنبيوقف على اجازة من اليه العقد. و قيل: يبطل،و الأول أظهر. و قال في (القواعد): «والمحجور عليه للسفه لا يجوز له أن يتزوجإلا أن يكون مضطرا إليه، فإن تزوج من غيرحاجة كان العقد فاسدا، و مع الحاجة يأذن لهالحاكم فيه» (3) انتهى فلو استقل به- و الحالهذه- بطل عقده لاستلزامه التصرف في مالهالممنوع عنه بالحجر عليه من المهر والنفقات، مضافا الى مفهوم صحيحة الفضلاء:«عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التيقد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولىعليها تزويجها بغير ولي جائز» (4) و يتم فيالسفيه‏

(1) راجع: كتاب النكاح من (مبسوط الشيخ)أوائل: فصل في ذكر أولياء المرأة.

(2) أوائل الفصل الثالث في أولياء العقد. منكتاب النكاح.

(3) راجع: قواعد العامة، كتاب النكاح،الفصل الثاني في الأولياء.

(4) المراد بالفضلاء هم الأربعة الموثقون:الفضل بن يسار و محمد

/ 409