بعدم القول بالفصل بينه و بين السفيهة،فتأمل. فلو استقل فيه بنفسه- و الحال هذه-بطل عقده على الأقوى، لكون الولاية فيهللحاكم لما ذكرنا، لا لما توهم من التلازمبين ولاية النكاح و ولاية المال، لانتقاضهبالمفلّس و طلاق زوجة المفقود.
و يحتمل- كما قيل- الصحة، لأنه بنفسه ليستصرفا ماليا، و المهر غير لازم في العقدبنفسه، و النفقة تابعة كتبعية الضمانللإتلاف.
و فيه: ان صحة العقد مع عدم المهر أو فسادهلا ينفي لزوم الخسارة في ماله، و قياستبعية النفقة للنكاح بتبعية الزمانللإتلاف، قياس مع الفارق لأن الضمان مرتبعلى تحقق الإتلاف في الخارج و ان كانمحرما، و النفقة مرتبة على العقد الصحيح وهو- لاستلزامه التصرف في المال- يقع فاسدالا تأثير له. و أما الكلام فيه بالنسبة إلىوليه الإجباري، فهو الكلام في المجنونبالنسبة إليه حرفا بحرف.
و أما المحجور عليه للصغر فلم أعثر على منصرح بثبوت الولاية عليه للحاكم في نكاحه،و ان نسب القول بالعدم في (الروضة) و(الرياض) إلى المشهور في الأول، و إلىالأشهر في الثاني (1) الا ان ظاهر الأصحاب
ابن مسلم و زرارة بن أعين و بريد بنمعاوية. و الصحيحة مذكورة بسندها و نصها فيالوسائل كتاب النكاح، باب 3 حديث (1). (1) قال: الشهيد الثاني في الروضة: كتابالنكاح، أوائل الفصل الثاني في العقد فيشرح قول الشهيد الأول في اللمعة: «و الحاكمو الوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل» قال: «ولا ولاية لهما على الصغير مطلقا فيالمشهور» و قال: السيد الطباطبائي فيالرياض، كتاب النكاح في فصل أولياء العقدشارحا عبارة (المختصر النافع للمحقق): «ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل. و كذاالحاكم» معلقا على الفقرة الأولى هكذا: ولا يزوج