بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
- كما في (الحدائق) و غيره (1)- اتفاقهم عليه،بل الذي يظهر منهم كونه من المسلمات عندهمحتى أن من تنظر فيه انما تنظر في الدليل-كما ستعرف. قال: في (المبسوط) فيما حضرني من نسخته:«النساء على ضربين عاقلة، و مجنونة، فإنكانت مجنونة، نظرت: فان كان لها أب أو جدكان لهما تزويجها- صغيرة أو كبيرة بكراكانت أو ثيبا فان لم يكن لها أب و لا جد ولها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولىنعمة فليس له إجبارها بحال- صغيرة أو كبيرةبكرا كانت أو ثيبا- بلا خلاف، و لا يجوزللحاكم تزويجها. و عند المخالف: للحاكمتزويجها، ان كانت كبيرة بكرا كانت أو ثيبا-الى أن قال: و ان كانت عاقلة، نظرت: فان كانلها أب أو جد أجبرها، ان كانت بكرا- صغيرةكانت أو كبيرة- و ان كانت ثيبا كبيرة لم يكنلهما ذلك و ان كانت ثيبا صغيرة كان لهماذلك. و فيهم من قال: ليس لهما ذلك على حال وان كان لها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أومولى نعمة لم يكن له تزويجها صغيرة بحال وان كانت كبيرة كان له تزويجها بأمرها- بكراكانت أو ثيبا- و الحاكم