بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

- كما في (الحدائق) و غيره (1)- اتفاقهم عليه،بل الذي يظهر منهم كونه من المسلمات عندهمحتى أن من تنظر فيه انما تنظر في الدليل-كما ستعرف.

قال: في (المبسوط) فيما حضرني من نسخته:«النساء على ضربين عاقلة، و مجنونة، فإنكانت مجنونة، نظرت: فان كان لها أب أو جدكان لهما تزويجها- صغيرة أو كبيرة بكراكانت أو ثيبا فان لم يكن لها أب و لا جد ولها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولىنعمة فليس له إجبارها بحال- صغيرة أو كبيرةبكرا كانت أو ثيبا- بلا خلاف، و لا يجوزللحاكم تزويجها. و عند المخالف: للحاكمتزويجها، ان كانت كبيرة بكرا كانت أو ثيبا-الى أن قال: و ان كانت عاقلة، نظرت: فان كانلها أب أو جد أجبرها، ان كانت بكرا- صغيرةكانت أو كبيرة- و ان كانت ثيبا كبيرة لم يكنلهما ذلك و ان كانت ثيبا صغيرة كان لهماذلك. و فيهم من قال: ليس لهما ذلك على حال وان كان لها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أومولى نعمة لم يكن له تزويجها صغيرة بحال وان كانت كبيرة كان له تزويجها بأمرها- بكراكانت أو ثيبا- و الحاكم‏

الوصي للأب و الجد صغيري الموصي مطلقا علىالأشهر كما في المسالك:

و هو الأظهر، و على الفقرة الثانية هكذا: وكذا الحاكم .. فلا يزوج الصغيرين مطلقا فيالمشهور» فالملاحظ ان كلمة الأشهر وردت فيالوصي لا في الحاكم- كما يقول السيد المتنفلاحظ.

(1) قال: الشيخ البحراني- قدس سره- فيالحدائق الناضرة أوائل كتاب النكاح، فيولاية الحاكم: «و تثبت ولايته على من تجددجنونه أو سفهه بعد البلوغ من غير اشكالعندهم و لا خلاف و تنتفي عن الصغير مطلقاعند الأصحاب».

/ 409