و قال في (الغنية) في عتق المالك عبده:«العتق في مرض الموت من أصل التركة، ان كانواجبا، و ان كان متبرعا به فهو من الثلث»«1».
و في (النافع) في كتاب الوصية: «الثامنة-تصرفات المريض:
ان كانت مشروطة بالوفاء فهي من الثلث، وان كانت منجزة و كان فيها محاباة أو عطيةمحضة، فقولان، أشبههما أنها من الثلث» «2».
و في موضع آخر منه في الوصية أيضا: «و لوأعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم- ولا مال له سواهم- أعتق ثلثهم بالقرعة «3».
و في باب الحجر منه أيضا: «و المريض ممنوعمن الوصية بما زاد عن الثلث، و كذا فيالتبرعات المنجزة على الخلاف» «4».
و قال في (الشرائع) في باب الحجر: «و المريضممنوع من الوصية فما زاد عن الثلث إجماعا،ما لم يجز الورثة، و في منعه من التبرعاتالمنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا، والوجه المنع» «5».
و في كتاب الوقف منه أيضا: «أما لو وقف فيمرض الموت:
فان أجاز الورثة، و إلا أعتبر من الثلثكالهبة و المحاباة في البيع، و قبل:
(1) بهذا المضمون- لا بنصه- يوجد في فصلالهبة من كتاب الغنية. (2) المختصر النافع للمحقق الحلي، كتابالوصايا، آخر أحكام الوصية ص 193 طبع النجف. (3) نفس المصدر الآنف، و أوائل المسألةهكذا:«الخامسة إذا أوصى بعتق عبده أوأعتقه عند الوفاة، و ليس له سواه، انعتقثلثه و لو أعتق ثلثه عند الوفاة، و له مال،أعتق الباقي من ثلثه ». (4) أنظر: آخر كتاب الحجر ص 170 من نفس الطبعة. (5) راجع: آخر الفصل الأول من كتاب الحجر،أول ص 102 من ج 2 طبع النجف سنة 1389 هـ،