بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يمضي من أصل الشركة، و الأول أشبه» «1». و في كتاب الهبة منه أيضا: «السابعة إذاوهب في مرضه المخوف و برء صحت الهبة، و إنمات في مرضه و لم تجز الورثة اعتبرت منالثلث على الأظهر» «2». و في كتاب العتق منه أيضا: «الحادية عشرة:العتق في مرض الموت يمضي من الثلث، و قيل:من الأصل، و الأول مروي» «3». و قال العلامة في التبصرة «الخامس: المريضو تمضي وصيته في الثلث خاصة، و منجزاتهالمتبرع بها كذلك إذا مات في مرضه» «4». و قال في وصيته أيضا: «و تصرفات المريض منالثلث، و ان كانت منجزة، و أما الإقرار:فإن كان متهما فكذلك و الا فمن الأصل» «5». و قال في (التحرير) في كتاب الحجر: «الرابععشر: المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله فيالتبرعات كالهبة و الصدقة و العتق، و لو