بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 252
نمايش فراداده

حكم مجهول المالك عليه فيدفع إلى الفقراءصدقة عنه، لوجود مناطه الذي هو تعذر وصولالمال الى صاحبه، و هو قوي في غير الأراضيمنه. و أما هي فقد تقدم الكلام فيها في بحثالأنفال من (رسالتنا الخراجية) (1). ثم انهمن المعلوم ان مباشرة الحاكم له هنا من بابالتولية دون الولاية التي غير معقولجريانها على هذا الغائب (ع) الذي هو أكملالأنام، و له الولاية عليهم بالتمام، فكيفيكون مولى على مال لمن له الولاية عليه؟

تنبيه

تنبيه: قد عرفت ان للحاكم ولاية علىالأيتام ما لم يكن هناك ولي مقدم عليه، فلونصب قيما عليهم كانت القيمومة بالنيابةعنه، و مقتضاها انعزاله بموته أو بخروجهعن الأهلية. و هل له إعطاء ولاية الصغارإليه بحيث تدور سلطنة ولايته عليهم مدارحياة نفسه دون حياة الحاكم؟ الظاهر العدم،بل هو المتعين، للأصل، مع عدم دليل يصلح بهالخروج عنه، و ذلك واضح لا شك فيه و لا شبهةتعتريه.

هذا ما وسعني من التعرض لموارد ولايةالحاكم و التعرض لغيرها بالاستقصاء موقوف-لكثرتها و تفرقها في أبواب الفقه- على مزيدتتبع لا يسعني الآن ذلك (2).

منهم المصنف- إلى قسمته في الفقراء والمساكين، سواء في ذلك أهل بلده و غيرهم وهذا هو الأصح. و في صحيحة محمد بن مسلم عنأبي جعفر عليه السلام، و الحلبي عن أبي عبداللّه (ع): أنه من الأنفال و هو دال على جوازصرفه في الفقراء و المساكين، إن لم يدل علىما هو أعم من ذلك».

(1) و هي الرسالة الخامسة من محتويات الجزءالأول من كتاب:

(بلغة الفقيه).

(2) و قد ذكر الفقهاء رضوان اللّه عليهم-لولاية الفقيه الجامع للشرائط في زمانالغيبة موارد كثيرة أخرى متفرقة في مظانهامن أبواب‏