- كما عن الخلاف- مدعيا فيه الإجماع عليه (1)الموهون بشذوذ القول به و قيل: بتحليلهللشيعة لكونه من الأنفال بناء على أنهحكمها (2). - و لعل سند المشهور- مضافا إلى ظهور بعضالنصوص (3) فيه- اجراء على ولاء المعتق و ضامن الجريرة- «ثمالامام عليه السلام. و مع غيبته يصرف فيالفقراء و المساكين من بلد الميت» و قالالشهيد الثاني في شرح هذه العبارة: «و لاشاهد لهذا التخصيص إلا ما روي من فعل أميرالمؤمنين عليه السلام. و هو- مع ضعف سنده-لا يدل على ثبوته في غيبته». (1) قال الشيخ في (الخلاف) كتاب الفرائضمسألة 15: «كل موضع وجب المال لبيت المال عندالفقهاء للمسلمين. و عندنا للإمام إن وجدالامام العادل سلّم إليه بلا خلاف، و ان لميوجد وجب حفظه له- عندنا- كما تحفظ سائرأمواله التي يستحقها ..». (2) راجع: الجزء الأول من البلغة، ص 288المقالة الرابعة في أرض الأنفال. (3) منها- كما في الوسائل باب 3 من أبوابولاء ضمان الجريرة و الإمامة من كتابالفرائض و المواريث- صحيحة: محمد بن مسلمعن أبي جعفر عليه السلام قال: «من مات و ليسله وارث من قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمنجريرته فماله من الأنفال». و منها- صحيحةالحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) «.. و من مات وليس له موالي فماله من الأنفال» و غيرهما-بنفس الباب- روايات أخر بمضمونها. قال الشهيد الثاني في (المسالك) في كتابالفرائض- في شرح قول المحقق- أخر المقصدالثالث في الميراث بالولاء: فاذا عدمالضامن كان الامام وارث من لا وارث له-إلخ-: «.. و ذهب جماعة