بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

- كما عن الخلاف- مدعيا فيه الإجماع عليه (1)الموهون بشذوذ القول به و قيل: بتحليلهللشيعة لكونه من الأنفال بناء على أنهحكمها (2).

- و لعل سند المشهور- مضافا إلى ظهور بعضالنصوص (3) فيه- اجراء

على ولاء المعتق و ضامن الجريرة- «ثمالامام عليه السلام. و مع غيبته يصرف فيالفقراء و المساكين من بلد الميت» و قالالشهيد الثاني في شرح هذه العبارة: «و لاشاهد لهذا التخصيص إلا ما روي من فعل أميرالمؤمنين عليه السلام. و هو- مع ضعف سنده-لا يدل على ثبوته في غيبته».

(1) قال الشيخ في (الخلاف) كتاب الفرائضمسألة 15:

«كل موضع وجب المال لبيت المال عندالفقهاء للمسلمين. و عندنا للإمام إن وجدالامام العادل سلّم إليه بلا خلاف، و ان لميوجد وجب حفظه له- عندنا- كما تحفظ سائرأمواله التي يستحقها ..».

(2) راجع: الجزء الأول من البلغة، ص 288المقالة الرابعة في أرض الأنفال.

(3) منها- كما في الوسائل باب 3 من أبوابولاء ضمان الجريرة و الإمامة من كتابالفرائض و المواريث- صحيحة: محمد بن مسلمعن أبي جعفر عليه السلام قال: «من مات و ليسله وارث من قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمنجريرته فماله من الأنفال». و منها- صحيحةالحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) «.. و من مات وليس له موالي فماله من الأنفال» و غيرهما-بنفس الباب- روايات أخر بمضمونها.

قال الشهيد الثاني في (المسالك) في كتابالفرائض- في شرح قول المحقق- أخر المقصدالثالث في الميراث بالولاء: فاذا عدمالضامن كان الامام وارث من لا وارث له-إلخ-: «.. و ذهب جماعة

/ 409