بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 258
نمايش فراداده

فلا يشترك مع الأب في الولاية إلا أبوهالذي هو الجد الأدنى للطفل.

الثانية لو فقد الجد الأدنى

الثانية: لو فقد الجد الأدنى قام الأعلىمقامه في الاشتراك مع الأب في الولايةبناء على الترتيب. و الظاهر أنه مما لاخلاف فيه، لثبوت الولاية لهم- في الجملة-غير أن القريب منهم يمنع البعيد عندهم بمادل على الترتيب.

الثالثة لو فقد الأب

الثالثة: لو فقد الأب فهل تختص الولايةبأبيه الذي هو الجد الأدنى، بناء علىالترتيب، أو يشاركه أبوه حينئذ كما كان هويشارك ابنه؟ وجهان: من ثبوت اشتراك الولدمع والده في الولاية، و هو هنا منه، و من أنالثابت خروجه عن الترتيب أب الطفل و جدهالأدنى، و جريان الحكم في- غيرهما قياسابهما- لا نقول به.

و لا ولاية لغير الأب و آبائه من قبل الأبمن الأقارب- مطلقا- بالنص و الإجماع (1). والقول بثبوتها لبعض منهم- كما عن بعض- شاذلا يلتفت اليه (2).

(1) أما النص فقد ورد بمضامين كثيرة تخصالولاية بالآباء من طرف الآباء، كمفهومقوله (ع): «ان كان أبواهما اللذان زوجاهمافنعم- كما في الوسائل باب 6 من أبواب عقدالنكاح- و أما دعاوي الإجماع في المسألةفقد تواردت على ألسنة عامة الفقهاء فيكتبهم كما عن الشيخ في (تبيانه) في تفسيرقوله تعالى «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُالنِّكاحِ»: «لا ولاية لأحد عندنا إلاللأب و الجد على البكر غير البالغ فأما منعداهما فلا ولاية له» و مثله غيره من عمومالفقهاء.

(2) كالقول من بعض أصحابنا بثبوتها للام وآبائها و للأخ، لروايات- مع ضعف سندها-محمولة على التقية، و كالقول من بعضالعامة بثبوتها للعصبة و المعتق و الابنبالنسبة الى أمه. كل ذلك شاذ، و لا دليلمعتبر عليه.