و الشهيدين، و ثاني المحققين (1) و عن (شرحالروضة) للفاضل الهندي (2) ان المتقدمينعمموا الحكم باعتبار المصلحة من غيراستثناء. و عن (مفتاح الكرامة): أنه استظهرمن عبارة (التذكرة) في باب الحجر نفيالخلاف في ذلك بين المسلمين.
و ربما يستدل له في الجد مع فقد الأب بعمومقوله تعالى «وَ لا تَقْرَبُوا مالَالْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَأَحْسَنُ» (3) الشامل للجد، و يتم في الأببعدم القول بالفصل.
و فيه:- بعد تسليم- عمومها أنه مخصص بما دلعلى ولاية الجد و سلطنة الظاهر في أن له أنيتصرف في مال طفل بما ليس فيه مفسدة له.
هذا: و يحتمل- غير بعيد- التفصيل بين ما لوكان تصرف الأب لحاجة به و ضرورة له أدتإليه فيكون له ذلك ما لم تستلزم المفسدة، وان كان لأمر يرجع إلى الطفل اعتبرتالمصلحة فيه. فولاية الأب برزخ بين ولايةالسيد و بين ولاية الحاكم، فهي أقوى منها،و لذا كان مقدما عليه في الولاية على ولدهالمنزل منزلة المملوك له في الاخبار.
ثم المدار في المصلحة- حيث اعتبرناها فيالتصرف- على وجودها في الواقع، فلو تصرفبناء عليها فانكشف العدم لم ينفذ لانتفاءالمشروط
(1) يريد به المحقق الثاني الكركي العامليالمتوفى سنة 940 هـ في كتابه (جامع المقاصدفي شرح القواعد للعلامة) راجع: هذا الموضوعفي باب شروط المتعاقدين من الكتب التيأشار إليها الماتن- قده. (2) و اسمه (المناهج السرية في شرح الروضةالبهية) يقع في مجلدات أربعة، لا تزالمخطوطة، راجع: (الذريعة للمحقق الطهرانيباب الميم). (3) و تكملة الآية «حَتَّى يَبْلُغَأَشُدَّهُ» سورة الانعام- 152.