يمضي من أصل الشركة، و الأول أشبه» «1».
و في كتاب الهبة منه أيضا: «السابعة إذاوهب في مرضه المخوف و برء صحت الهبة، و إنمات في مرضه و لم تجز الورثة اعتبرت منالثلث على الأظهر» «2».
و في كتاب العتق منه أيضا: «الحادية عشرة:العتق في مرض الموت يمضي من الثلث، و قيل:من الأصل، و الأول مروي» «3».
و قال العلامة في التبصرة «الخامس: المريضو تمضي وصيته في الثلث خاصة، و منجزاتهالمتبرع بها كذلك إذا مات في مرضه» «4».
و قال في وصيته أيضا: «و تصرفات المريض منالثلث، و ان كانت منجزة، و أما الإقرار:فإن كان متهما فكذلك و الا فمن الأصل» «5».
و قال في (التحرير) في كتاب الحجر: «الرابععشر: المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله فيالتبرعات كالهبة و الصدقة و العتق، و لو
(1) راجع: أوائل كتاب الوقف:(ج 2 ص 212) من نفسالطبعة. (2) راجع: آخر كتاب الهبات:(ج 2 ص 232) من نفسالطبعة. (3) راجع: آخر مسألة من الملحقات بالفصلالأول(ج 3 ص 110) من طبع النجف. (4) راجع: الفصل الثالث- من كتاب الديون- فيالحجر و أسبابه الستة، و هي: الصغر والجنون و السفه و الملك و المرض و الفلس (5) راجع ذلك في آخريات الفصل الثالث فيالوصايا من كتاب الهبات.