بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل رأسالمال من الأصل، و الزيادة من الثلث، و لوأجازت الورثة صح جميع ما أجازوا فيه» «1».

و قال في كتاب الهبة منه أيضا: «الثانيعشر: المريض، إذا وهب و أقبض: فإن برأ أوشرط ثوابا يوازن القيمة، خرجت من صلبالمال، و ان تبرع بالهبة و مات في ذلكالمرض أخرجت من الثلث» «2».

و في كتاب الوقف منه أيضا: «و أما المريضفإن برأ من مرضه صح وقفه، و ان مات فيه أخرجمن ثلث المال، و لو أجاز الورثة خرج منالأصل» «3».

و في الوصية منه أيضا: «تصرفات المريضقسمان: مؤجلة و منجزة- الى أن قال-: و انوقعت في مرض الموت فقولان أقربهما خروجهامن الثلث، و كذا إذا وهب في الصحة و أقبض فيمرض الموت، أما الإقرار: فإن كان المريضمتهما كان من الثلث، و ان كان مأمونا أخرجمن أصل المال» «4».

و في كتاب العتق منه أيضا: «و كذا لو أعتقهعند موته منجزا، و لا شي‏ء غيره، عتق منالثلث» «5».

و في موضع آخر منه: «و العتق في مرض الموتمن الثلث على‏

(1) راجع ذلك في آخر الفصل الأول من المقصدالرابع من كتاب الحجر برقم(يد) أي(14)بالحساب الأبجدي.

(2) الفصل الثاني من كتاب الهبة بعنوان(يبأي 12)

(3) راجع ذلك في خلال الفصل الثالث في شرائطالوقف من فصول المقصد الثاني في الوقف.

(4) راجع: الفصل الثامن منه في تصرفاتالمريض.

(5) راجع: الفصل الرابع منه في الأحكامبعنوان(ط 9).

/ 409