بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل رأسالمال من الأصل، و الزيادة من الثلث، و لوأجازت الورثة صح جميع ما أجازوا فيه» «1». و قال في كتاب الهبة منه أيضا: «الثانيعشر: المريض، إذا وهب و أقبض: فإن برأ أوشرط ثوابا يوازن القيمة، خرجت من صلبالمال، و ان تبرع بالهبة و مات في ذلكالمرض أخرجت من الثلث» «2». و في كتاب الوقف منه أيضا: «و أما المريضفإن برأ من مرضه صح وقفه، و ان مات فيه أخرجمن ثلث المال، و لو أجاز الورثة خرج منالأصل» «3». و في الوصية منه أيضا: «تصرفات المريضقسمان: مؤجلة و منجزة- الى أن قال-: و انوقعت في مرض الموت فقولان أقربهما خروجهامن الثلث، و كذا إذا وهب في الصحة و أقبض فيمرض الموت، أما الإقرار: فإن كان المريضمتهما كان من الثلث، و ان كان مأمونا أخرجمن أصل المال» «4». و في كتاب العتق منه أيضا: «و كذا لو أعتقهعند موته منجزا، و لا شيء غيره، عتق منالثلث» «5». و في موضع آخر منه: «و العتق في مرض الموتمن الثلث على