بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و قال في (الغنية) في عتق المالك عبده:«العتق في مرض الموت من أصل التركة، ان كانواجبا، و ان كان متبرعا به فهو من الثلث»«1». و في (النافع) في كتاب الوصية: «الثامنة-تصرفات المريض: ان كانت مشروطة بالوفاء فهي من الثلث، وان كانت منجزة و كان فيها محاباة أو عطيةمحضة، فقولان، أشبههما أنها من الثلث» «2». و في موضع آخر منه في الوصية أيضا: «و لوأعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم- ولا مال له سواهم- أعتق ثلثهم بالقرعة «3». و في باب الحجر منه أيضا: «و المريض ممنوعمن الوصية بما زاد عن الثلث، و كذا فيالتبرعات المنجزة على الخلاف» «4». و قال في (الشرائع) في باب الحجر: «و المريضممنوع من الوصية فما زاد عن الثلث إجماعا،ما لم يجز الورثة، و في منعه من التبرعاتالمنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا، والوجه المنع» «5». و في كتاب الوقف منه أيضا: «أما لو وقف فيمرض الموت: فان أجاز الورثة، و إلا أعتبر من الثلثكالهبة و المحاباة في البيع، و قبل: