و قال في الأخرى: «قلت لأبي الحسن عليهالسلام: إني أعامل قوما، فربما أرسلوا إلىفأخذوا مني الجارية و الدابة فذهبوا بهمامني ثم يدوّر لهم المال عندي، فآخذ بقدر ماأخذوا مني؟ فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوامنك و لا تزد عليه» (1) إن لم يكن ذلك إذنامنه.
نعم قد يقال: لو كان البدل من غير جنس الحقو كان مثليا توصل ببيع البدل الى ما يكونمن جنسه، فيقتصّ به عنه. و حينئذ فيجبالرفع إلى الحاكم، لأن ولاية البيع غيرولاية التقاص.
الا انه يضعّف: بأن دفع المثل انما اعتبرفي الضمان لوجوب الرّد على الضامن فيحالتي وجود العين و تلفها الصادق معه بردالمثل عرفا، و الأخذ بالتقاص ليس فيهعنوان الرد و الاسترداد حتى يعتبر فيهذلك، بل هو أخذ بالبدل عوضا عن ماله، سوّغهالشارع تداركا للضرر المرتفع بتداركالمالية.
و بالجملة، ليس في التقاص عنوان رد العينو استردادها حتى يعتبر فيه المثل بخلافالضمان المأخوذ فيه الخروج عن عهدة العينبردها الصادق يرد مثلها بعد تلفها، فالردو الاسترداد عنوان، و الأخذ بالبدل مقاصةعنوان آخر، لا دليل على اعتبار المثل فيهأيضا، بل الأصل يقتضي عدمه.
و عليه فيتخير بالتقاصّ بين ما كان منجنسه و غيره لو اجتمعا عنده، بل إطلاقالأخبار الآتية في التقاصّ عن الدين- الذيلا ينفك غالبا عن كونه عينا- مخصوصة مع تركالاستفصال عن جنس المال الذي
(1) في الوسائل، كتاب التجارة، باب 83 منأبواب ما يكتسب به، ذكر نص الحديث الأول، وأشار إلى الثاني بروايته عن الصدوق و في(التهذيب للشيخ الطوسي) كتاب المكاسب،أحاديث التقاص حديث (99) «.. عن داود بن زربيقال قلت لأبي الحسن موسى ..» إلخ.