بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 275
نمايش فراداده

اليد تختلف باختلاف العناوين الطارئةعليها، فاليد على الزائد من الثمن غيرهاعلى العين المثمن باختلاف عنوانها، فافهمفإنه واضح.

المبحث الخامس في ولاية المتصدق لمجهولالمالك

(المبحث الخامس) في ولاية المتصدق لمجهولالمالك، لقطة كان أو غيرها، و هو:

عين أو دين.

فان كان الأول تخير بين التصدق به أوبثمنه، لو كان الصلاح في بيعه عن مالكه،لثبوت الولاية له في ذلك بالنصوصالمستفيضة و بين دفعه إلى الحاكم أو حفظه والإيصاء به (1) و لا يضمنه على الأخيرين.

(1) و على كل من هذه الموارد الثلاثة شواهدمن النصوص المذكورة في كتاب اللقطة من كتبالاخبار، فشاهد التصدق من قبل الملتقط قولأمير المؤمنين عليه السلام- و قد سئل عنحكم اللقطة-: «يعرّفها فان جاء صاحبهادفعها إليه و إلا حبسها حولا، فان لميجي‏ء صاحبها أو من يطلبها تصدق بها»- كمافي الوسائل باب 2 من أبواب اللقطة. و شاهدالدفع الى الامام عليه السلام و الىالحاكم- بحكم نيابته العامة عنه روايةداود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه (ع) قال:قال رجل: إني قد أصبت مالا و إني قد خفت فيهعلى نفسي، و لو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه قال: فقال له أبو عبد اللّه (ع)، واللّه ان لو أصبته كنت تدفعه اليه؟

قال: إى و اللّه، قال: فأنا- و اللّه- مالهصاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه الى منيأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه فيإخوتك، و لك الأمن مما خفت منه، قال:فقسمته بين إخواني»- الوسائل باب 7 منأبواب اللقطة. و شاهد الحفظ و الإيصاء به‏