اليد تختلف باختلاف العناوين الطارئةعليها، فاليد على الزائد من الثمن غيرهاعلى العين المثمن باختلاف عنوانها، فافهمفإنه واضح.
(المبحث الخامس) في ولاية المتصدق لمجهولالمالك، لقطة كان أو غيرها، و هو:
عين أو دين.
فان كان الأول تخير بين التصدق به أوبثمنه، لو كان الصلاح في بيعه عن مالكه،لثبوت الولاية له في ذلك بالنصوصالمستفيضة و بين دفعه إلى الحاكم أو حفظه والإيصاء به (1) و لا يضمنه على الأخيرين.
(1) و على كل من هذه الموارد الثلاثة شواهدمن النصوص المذكورة في كتاب اللقطة من كتبالاخبار، فشاهد التصدق من قبل الملتقط قولأمير المؤمنين عليه السلام- و قد سئل عنحكم اللقطة-: «يعرّفها فان جاء صاحبهادفعها إليه و إلا حبسها حولا، فان لميجيء صاحبها أو من يطلبها تصدق بها»- كمافي الوسائل باب 2 من أبواب اللقطة. و شاهدالدفع الى الامام عليه السلام و الىالحاكم- بحكم نيابته العامة عنه روايةداود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه (ع) قال:قال رجل: إني قد أصبت مالا و إني قد خفت فيهعلى نفسي، و لو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه قال: فقال له أبو عبد اللّه (ع)، واللّه ان لو أصبته كنت تدفعه اليه؟ قال: إى و اللّه، قال: فأنا- و اللّه- مالهصاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه الى منيأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه فيإخوتك، و لك الأمن مما خفت منه، قال:فقسمته بين إخواني»- الوسائل باب 7 منأبواب اللقطة. و شاهد الحفظ و الإيصاء به