بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و في ضمانه على الأول لو حضر المالك و لميرض بالأجر؟ قولان: أشهرهما ذلك، للنص (1) ولولاه لأمكن القول بعدمه، لأن ذلك نوعإيصال إلى المالك بعد تعذر إيصال العينإليه: و هو الوجه للقول بالعدم، لا ما قيل-كما في (الروضة): من كونه أمانة قد دفعهابإذن الشارع فلا يتعقبه الضمان (2) لأنالإتلاف من أسباب الضمان، و الاذن به أعممن كونه مجانا أو بالعوض.

و ان كان الثاني أمكن القول بتعيين الدفعالى الحاكم، لان المدفوع لا يتعين كونهللمالك لكي يتصدق عنه الا بقبضه أو قبض منيقوم مقامه من الوكيل أو الحاكم، إلا أنإطلاق أدلة التصدق يعطي كون ولاية

رواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع):«قال: سألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أوثوبا أو دابة: كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنةفان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتىيجي‏ء طالبها فيعطيها أباه و ان مات أوصىبها، فإن أصابها شي‏ء فهو ضامن»- الوسائلباب 2 من أبواب اللقطة.

(1) في الوسائل باب 2 من أبواب اللقطة حديث(14): «عن علي ابن جعفر عن أخيه عليه السلامقال: و سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفهاسنة، ثم يتصدق بها، فيأتي صاحبها: ما حالالذي تصدق بها؟

و لمن الأجر؟: هل عليه أن يرد على صاحبهاأو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها، و الأجر له،الا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له».

(2) راجع: كتاب اللقطة، الفصل الثالث فيلقطة المال. في شرح قول الماتن (و في الضمانخلاف) أي في الضمان و عدمه. فبعد أن ذكرمنشأ الضمان: من دلالة الاخبار، و قاعدة(على اليد)، و كونه إتلاف مال الغير- ذكرمنشأ عدم الضمان، فقال: و من كونه أمانة ..إلخ.

/ 409