بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و في ضمانه على الأول لو حضر المالك و لميرض بالأجر؟ قولان: أشهرهما ذلك، للنص (1) ولولاه لأمكن القول بعدمه، لأن ذلك نوعإيصال إلى المالك بعد تعذر إيصال العينإليه: و هو الوجه للقول بالعدم، لا ما قيل-كما في (الروضة): من كونه أمانة قد دفعهابإذن الشارع فلا يتعقبه الضمان (2) لأنالإتلاف من أسباب الضمان، و الاذن به أعممن كونه مجانا أو بالعوض. و ان كان الثاني أمكن القول بتعيين الدفعالى الحاكم، لان المدفوع لا يتعين كونهللمالك لكي يتصدق عنه الا بقبضه أو قبض منيقوم مقامه من الوكيل أو الحاكم، إلا أنإطلاق أدلة التصدق يعطي كون ولاية