الأقوى» «1».
و موضع آخر منه: «العاشر: لو أعتق المريضثلاثة متساوية هي التركة، فعتق أحدهمبالقرعة، ثم ظهر عليه دين مستوعب، بطلالعتق و القسمة» «2».
و قال في موضع آخر بعده: «إذا نذر المريضالعتق فالوجه أنه من الثلث» «3».
و قال في (التذكرة) في باب الوقف: «مسألة:يصح وقف المريض كما يصح وقف الصحيح، إلا أنبين علمائنا خلافا في أنه هل يمضي من الأصلأم الثلث، و المعتمد الثاني» «4».
و قال بعده بمسألة: «تذنيب: و لو وقف في مرضموته و عليه دين مستوعب بطل الوقف علىالأقوى، لأن منجزات المريض كالوصيةعندنا» «5».
و قال أيضا في كتاب العتق منه: «قد بينا أنالوصية تعتبر من الثلث فتمضي فيه خاصة، وكذا التبرعات الصادرة في مرض الموت علىالأقوى» ثم فرع على وقوعها من الثلث فروعا.
و في (المختلف): بعد نقل القول بالثلث عنجماعة قال: «و هو المعتمد) «6».
(1) راجع:(حرف ز أي 7) من نفس الفصل. (2) راجع: رقم(ي أي رقم 10) من نفس الفصل. (3) راجع: رقم(يا أي 11) من نفس الفصل الآنف. (4) راجع المسألة العاشرة من مسائل البحثالرابع في اللواحق، و التذنيب في المسألةالحادية عشرة منه. (5) راجع المسألة العاشرة من مسائل البحثالرابع في اللواحق، و التذنيب في المسألةالحادية عشرة منه. (6) راجع: كتاب الهبات و توابعها، الفصلالخامس في الوصايا: مسألة: عطايا المريض المنجزة، قال: وللشيخ قول آخر في المبسوط إنها من الثلث وهو قول الصدوق إلخ.