بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و قال في (الإرشاد) في باب الوصية: «و أماالمنجزات الواقعة في مرض الموت المتبرعبها كالهبة و العتق، ففيها قولان: أقربهماأنها من الثلث و لو برأ لزمت إجماعا» «1». و في الوقف منه: «و لو اشترى المديونالمريض أباه، لم يعتق إلا بعد الدين منالثلث، و لو اشتراه محاباة عتق قدرالمحاباة.» و قال في (القواعد) في بابالوصية: «الفصل الثالث في تصرفات المريض،و هي قسمان- إلى أن قال- و أما المعجلةللمريض، فان كانت تبرعا فالأقرب أنها منالثلث- ان مات في مرضه- و ان برأ لزمتإجماعا» «2». و قال ولده في (الإيضاح) في شرحه: «اختلفتالفقهاء في تصرفات المريض المنجزةالمتبرع بها، أعني التي بلا عوض غيرالإقرار، فقال بعضهم: أنها من الثلثكالمعلقة بالموت، و هو اختيار والديالمصنف و الشيخ في (المبسوط) و الصدوق و ابنالجنيد، و مفهوم قول الشيخ في (الخلاف). وقال المفيد في (المقنعة) و الشيخ فيالنهاية و ابن البراج و ابن إدريس أنها منالأصل، و الأول هو الأصح عندي، لوجوه» «3»