و قال أيضا في آخر المسألة: «خاتمة:المنجزة المتبرع بها تشارك الوصايا فيخروجها من الثلث عندنا، و تأخرها عنالديون و تزاحم الوصايا» «1».
و في (القواعد) في كتاب الوقف منه: «و لووقف المريض على ابنه و بنته و لا وارثغيرهما دفعة دارا هي تركته، فإن أجاز لزم،و الا صح في الثلث» «2» و في (جامع المقاصدفي شرحه): «أي لو وقف المريض على ابنه وبنته- الى أن قال- فاذا رد لم يصح تصرفهفيما زاد على الثلث» «3».
و في وصية القواعد أيضا: «الفصل الثالث فيتصرفات المريض، و هي قسمان: منجزة و معلقة-الى أن قال- و أما المعجلة للمريض، فانكانت تبرعا فالأقرب أنها من الثلث، ان ماتفي مرضه» «4».
و أيضا بعده قال: «الأقرب عندي أن كل تصرفوقع في مرض اتفق الموت معه سواء أ كانمخوفا أم لا، فإنه يخرج من الثلث، ان كانتبرعا و الا فمن الأصل، و قيل: ان كان مخوفافكذلك و الا فمن الأصل كالصحيح» «5».
و قال أيضا بعده: «مسائل:- الأولى- الهبة والعتق و الوقف
(1) راجع:(ج 2 ص 592- 594) الطبعة العلمية بقم سنة1388 هـ. (2) راجع: الفصل الثاني في اللواحق منالكتاب. (3) راجع ذلك في نفس العنوان(قوله): و لو وقفالمريض (4) راجع: الفصل الثالث في تصرفات المريض منالمقصد الرابع في صفحة واحدة. (5) راجع: الفصل الثالث في تصرفات المريض منالمقصد الرابع في صفحة واحدة.