بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و الصدقة المندوبة محسوبة من الثلثكالوصية» «1». و قال في (جامع المقاصد) في شرح كلامالماتن في المواضع الثلاثة: قال في شرح الموضع الأول: «اختلف الأصحابفي تصرفات المريض المنجزة إذا كانت تبرعا:فقال الشيخ في (المبسوط) و الصدوق و ابنالجنيد: أنها من الثلث كغير المنجزة، واختاره المصنف، و قال المفيد في (المقنعة)و الشيخ في (النهاية) و ابن البراج و ابنإدريس: أنها من الأصل، و المختار الأول»«2». و قال في شرح قول الماتن في الموضع الثاني:«بعد أن علم أن تصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة إذا كانت تبرعا» إلخ «3». و قال في شرح الموضع الثالث: «وجه القربعموم الأخبار الدالة على الحجر على المريضفيما زاد عن الثلث» «4». و في كتاب الحجر منه بعد قول الماتن: «و انكانت منجزة على رأي بشرط موته في ذلك المرضقال: «هذا هو الأصح عملا، بصحيح الأخبار»«5». و قال الشهيد في (اللمعة) في باب الهبة: «ولو وهب أو وقف