بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 312
نمايش فراداده

دعوى بلا مدعى عليه، فلا يمين فيها فتأملجيدا، فإنه دقيق نافع» انتهى.

قلت: ان ما ذكرنا أدق، و بالقبول أحق فظهرلك: أن توقف القضاء على اليمين انما هوللميزان، لا لترجيح أحد السببين بها علىالآخر، و لا ينافيه النبوي المرسل: «فيرجلين تنازعا في دابة ليس لأحدهما بينةفجعلها النبي- صلى الله عليه وآله- بينهما»حيث لم يذكر فيه القضاء باليمين لعدممعلومية كون الدابة في يديهما، فلعلهتنازعا فيها و لا يدلهما عليها و هو واضح.

الخامس

(الخامس) كما أن اليد تفيد الملكية و تكونامارة عليها، كذلك فيما يعتبر في حلهالتذكية، إن كانت اليد لمسلم تفيد كونهمذكّى- إجماعا بقسميه- و للمعتبرةالمستفيضة فيها و في سوق المسلمين و أرضهمو هل هي إن كانت للكافر إمارة على الميتيةأو لا تكون أمارة أصلا، و انما الحكم بكونهميتة لأصالة عدم التذكية السالمة عما يحكمعليها من الأمارة الدالة على التذكية؟قولان: ذهب إلى الأول منهما شيخنا في(الجواهر) (1) تبعا لأستاذه (كاشف الغطاء) والأقوى: الثاني، لعدم ما يدل على كون يدالكافر إمارة على الميتية إلا ما عسى أنيتوهم استفادته- كما في الجواهر- من خبرإسحاق بن عمار «عن العبد الصالح عليهالسلام:

(1) قال- في كتاب الطهارة باب النجاسات، فيأخريات شرح قول المحقق «و لا يجوز استعمالشي‏ء من الجلود الا ما كان طاهرا ..»:

«أما ما كان مطروحا و لا أثر استعمال عليهأو كان في يد كافر لم يعلم سبق يد مسلم عليهأو أرضهم و سوقهم و بلادهم فهو ميتة لايجوز استعماله».