بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيماصنع في أرض الإسلام، قلت: فان كان فيها غيرأهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليهاالمسلمون فلا بأس» «1» الدال بمفهومه علىثبوت البأس مع عدم الغلبة في المجهول فضلاعما علم كفره و خبر إسماعيل بن عيسى: «سألتأبا الحسن- عليه السلام- عن جلود الفراءيشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل: أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غيرعارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذارأيتم المشركين يبيعون ذلك» «2» بناء علىأن الأمر بالسؤال من جهة الميتية و منتقديمهم يد الكافر على أرض المسلمين وسوقهم في الحكم بكون المأخوذ منه ميتة، إذلو لم تكن يد الكافر إمارة لم يكن مجرىللأصل المحكوم لامارة السوق، و ليس الالكون اليد امارة، فتكون من تعارضالأمارتين، و أقوائية إمارة اليد منالسوق. و في الكل نظر: أما خبر إسحاق، فلكفايةالأصل الموجب للاجتناب في ثبوت البأس. وأما خبر إسماعيل فلظهور الإلزام بالسؤالفي عدم أمارية يد الكافر، و إلا لوجبالاجتناب عنه، دون الفحص (و دعوى)استفادتها من المقابلة ليد المسلمالمستفاد منها حكم الوضع من الأمارية دونصرف التكليف، فليكن كذلك في يد الكافربقرينة المقابلة و لو بمعونة فهم العرفمنها (فدفعها): أنه يكفي في التقابل عدم ماهو ثابت في يد المسلم من الأمارية، سيما فيالمفهوم الذي ليس المستفاد منه الا سلب ماهو ثابت بالمنطوق.